Resulullah'ın hadislerini mi arıyorsunuz ?
Türkiye'nin En Geniş Kapsamlı Hadis Sitesi
HZ.MUHAMMED (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"أَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ"

Hibe: Gönüllü Bağış

Hadislerle İslam || Hibe: Gönüllü Bağış

Hadislerle İslam || Hibe: Gönüllü Bağış
Hibe: Gönüllü Bağış

عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ) قَالَ:
“…مَنْ كَانَ فِى حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِى حَاجَتِهِ…”
Sâlim"in, babası (Abdullah b. Ömer) aracılığıyla rivayet ettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:
“…Kim kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir…”
(M6578 Müslim, Birr, 58)

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ) : “مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ، يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ.”
Ebû Hüreyre"den rivayet edildiğine göre,
Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:
“Kim darda kalan borçluya zaman tanırsa yahut (alacağının tamamını veya bir kısmını) borçluya bağışlarsa, Allah onu, başka hiçbir gölgenin (himayenin) olmadığı kıyamet gününde kendi arşının gölgesinde (himayesinde) gölgelendirecektir.
(T1306 Tirmizî, Büyû", 67; M7512 Müslim, Zühd, 74)
***
عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ) قَالَ: “لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِى وَلَدَهُ…”
İbn Ömer ve İbn Abbâs"tan rivayet edildiğine göre,
Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:
“Bir kimsenin hediye verip veya bağışta bulunup sonra bundan vazgeçmesi helâl olmaz. Ancak babası çocuğuna verdiğini geri alabilir…”
(D3539 Ebû Dâvûd, Büyû", (İcâre), 81)
***
Bir yolculuk esnasındaydı. Hz. Ömer"in oğlu Abdullah, bindiği hırçın deveyi zapt edemiyordu. Deve birden hızlanıyor ve ta kafilenin önüne geçiyordu. Devenin sahibi Hz. Ömer ise, biraz da kızarak oğlunun bindiği deveyi durduruyor ve onu tekrar arka tarafa sürüyordu. Bu durumu gören Peygamber Efendimiz, Hz. Ömer"e, “Bu hırçın deveni bana satar mısın?” buyurdu. Bunun üzerine Hz. Ömer derhâl, “Deve senindir ey Allah"ın Resûlü.” dedi. Ancak Peygamberimiz sözünü yineleyerek deveyi kendisine bedeli mukabilinde satmasını söyledi. Hz. Ömer de emre uydu ve deveyi sattı. Hz. Resûl, Abdullah"a seslenerek, “Ey Abdullah! Şimdi bu deve senindir. Artık ona istediğini yapabilirsin.” buyurdu.1 Abdullah bu duruma çok sevinmişti, artık bindiği deve onundu. Hem de çok sevdiği Resûlullah"ın kendine hibe etmesiyle devenin kıymeti bir kez daha artmıştı gözünde...
Satın aldığı deveyi Abdullah"a hibe ederek onu sevindiren Allah Resûlü, bu hâdise ile kendisine bir şey bağışlanan kişinin, o şey üzerinde tam yetki sahibi olduğunu da beyan etmişti. Peygamber Efendimiz, aynı şekilde hicretin dördüncü yılında cereyan eden Zâtü"r-Rikâ" Gazvesi"nden dönüş yolunda, Câbir b. Abdullah"ın yorgun düşen devesini kendisinden satın almak istediğini söylemiş, Medine"ye vardıktan sonra ücretini ödemiş, hemen arkasından Câbir"e, “Para da deve de senindir!” demiş ve devesini ona hibe etmişti.2
Hibe, karşılığını sadece Allah"tan bekleyerek bağışta bulunmak ve Allah"ın kendisine bahşettiği nimetleri, diğer insanlarla paylaşmaktır. Kişinin değişik vesilelerle malından bir kısmını başkalarına vermesi, çeşitli adlarla anılsa da, üzerinde ısrarla durulan önemli ibadet türlerindendir. Bu, bazen zekât şeklinde mecburî olabileceği gibi bazen de kişinin kendi isteğine bırakılmış olabilmektedir. İsteğe bağlı bağışlardan biri de, kişinin malını hayatta iken karşılıksız olarak başkasına vermesi anlamına gelen hibedir. Sadaka, hediye, atıyye, nıhle gibi “karşılıksız verme” anlamına gelen bütün kavramlar hibe olarak ifade edilebileceği gibi, her birinin daha dar, özel anlamlarının olduğu da söylenebilir. Örneğin, sadaka karşılıksız olarak Allah rızası için fakir ve ihtiyaç sahiplerine verilen mal için kullanılırken, hediye daha çok muhatap ile sevgi bağı oluşturmak,3 toplumsal bağları güçlendirmek4 yahut devletlerarası ilişkiler çerçevesinde diplomatik teâmüllere uymak5 gibi amaçlarla verilen mallar için kullanılmaktadır. Özel ayrıntıları ifade edebilmek için ayrı ayrı kullanılan bu kavramların6 bazı hadis rivayetlerinde kısmen birbirinin yerine de kullanıldığı görülmektedir.
Sevgili Peygamberimiz, hem insanlar arasındaki kardeşliği en üst düzeye çıkarmak, hem de fakir ve zengin arasındaki kaynaşmayı tesis etmek için diğerkâmlık, paylaşma, ihsan, vefa gibi erdemli davranışların yanında, karşılıksız bağış yapmayı da tavsiye etmiştir. Nitekim kendisinden bir şey isteyeni asla geri çevirmemiş,7 yanında verebileceği bir şeyler varsa vermiş; yoksa başka zaman vereceğini söyleyerek isteyen kişinin gönlünü almıştır.8
Peygamberimizin dostları, “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir.” 9 âyetinin gereği olarak ömürleri boyunca “verme”yi kendilerine şiar edinmişlerdi. Öyle ki, bu âyet indiğinde, Ebû Talha, “Ey Allah"ın Resûlü! Rabbimiz mallarımızdan dağıtmamızı istiyor. Seni şahit tutarım ki ben Beyrûhâ adlı bahçemi Allah yolunda verdim.” deyince Peygamberimiz (sav), “Bu ne kârlı bir maldır! Bu ne kârlı bir maldır!” diye onu takdir ettikten sonra bahçeyi onun akrabalarından fakir olan Hassân b. Sâbit ve Übey b. Kâ"b"a vermesini istemişti.10
Resûlullah (sav), maddî bakımdan rahatlatmak ve yakınlık kurmak için insanlara hibe verdiği gibi, onları İslâm"a yakınlaştırmak için de bağışta bulunabiliyordu. Bir defasında yanına gelen bir şahsa bu amaçla bir koyun sürüsü hibe etmiş ve onun kavmine ilâhî mesajı götürmesine vesile olmuştu.11 Aynı şekilde yeni Müslüman olan Hevâzin kabilesinin temsilcilerine savaş esirlerini hibe etmeye karar verip ashâbına da dileyenlerin esirleri hibe edebileceğini bildirmiş,12 böylece onların gönüllerini hoş ederek sevgilerini kazanmayı hedeflemişti.
Peygamber Efendimiz, çeşitli nedenlerden dolayı bir şeyler isteyenlere de mal hibe ediyordu. Bedir Savaşı"ndan sonra Sa"d b. Ebû Vakkâs, elinde bir kılıçla Allah Resûlü"nün yanına gelip kılıcı kendisine hibe etmesini istemişti. Ancak Hz. Peygamber, “Bu kılıç ne senindir, ne de benim.” buyurarak ganimet mallarını taksimattan önce hibe edemeyeceğini bildirmişti. Bir müddet sonra, “(Ey Muhammed!) Sana ganimetler hakkında soruyorlar. De ki: Ganimetler, Allah"a ve Resûlü"ne aittir.” 13 mealindeki âyet nâzil olunca Allah Resûlü, Sa"d b. Ebû Vakkâs"ı çağırıp, “Sen istediğinde o kılıcı sana verme yetkisine sahip değildim, ancak şimdi bunu sana verme yetkisini aldım.” dedikten sonra kılıcı ona hibe etmişti.14
Resûlullah, boynunda iz bırakacak kadar hırçın bir tavırla gömleğini çekiştirip sonra da kendisine bir şeyler verilmesini isteyen bedevîye bile şefkatle davranmış ve gülümseyerek ona bağışta bulunulmasını emretmişti.15 Ancak Huneyn ganimetlerinden kendisine de verildiği hâlde defalarca bunun artırılmasını isteyen Hakîm b. Hızâm"ı itidale çağırarak, büyük bir hırs ve açgözlülükle dünya malına tamah etmenin, insanın iç dünyasında yapacağı tahribata dikkat çekmişti.16
Sağlıklı iletişim içerisindeki bireylerden oluşmuş bir toplumun sosyal sıkıntıları çözme kabiliyeti daha fazladır. Bu nedenle Allah Resûlü Müslümanları birbirlerinin ihtiyaçlarını gidermeye çağırır, “Kim kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir.” buyururdu.17 Çünkü gönülden yapılan bağış, bir ihtiyacı karşılamanın ötesinde, veren ve alan arasında sıcak bağlar kurulmasına vesile olarak toplumsal kaynaşmaya katkı sağlamaktaydı.
Allah Resûlü bazen ashâbından varlıklı olanlara çağrıda bulunarak, onları kamuda ortak kullanılmak üzere hibeye teşvik ederdi. Hz. Osman"ın Rûme Kuyusu"nu satın alarak insanların ondan ücretsiz istifade etmelerini sağlaması,18 bu teşviklerin maksadına ulaştığını gösteriyordu. Bazen de ihtiyaç sahibi birisinin sıkıntısının giderilmesi için hibede bulunulmasını isteyen Allah Resûlü, “Kim darda kalan borçluya zaman tanırsa yahut (alacağının tamamını veya bir kısmını) borçluya bağışlarsa, Allah onu, başka hiçbir gölgenin (himayenin) olmadığı kıyamet gününde kendi arşının gölgesinde (himayesinde) gölgelendirecektir.” 19 buyuruyordu.
Hz. Peygamber, aynı zamanda hibenin şeklini ve sınırlarını da açıklamıştır. Bu bağlamda her şeyden önce, kişinin kendi ailesini ve çocuklarını düşünmeden malının hepsini hibe etmesinin doğru bir davranış olmadığını vurgulamıştır. Aşere-i Mübeşşere"den olan Sa"d b. Ebû Vakkâs, hastalanmıştı. Hastalığı ağırdı ve iyileşebileceğinden ümidi yoktu. Bu hâldeyken Hz. Peygamber onu ziyaret etti ve “Allah"ım, Sa"d"a şifa ver. Allah"ım, Sa"d"a şifa ver.” diye onun için üç defa dua etti. Sa"d b. Ebû Vakkâs hastalığının ağırlığını da göz önüne alarak, “Yâ Resûlallah! Ben servet sahibiyim. Mirasçım olarak bir kızımdan başka kimsem bulunmuyor. Bu sebeple malımın hepsini bağışlamak istiyorum, ne dersiniz?” diye sordu. Resûlullah (sav), “Hayır, olmaz.” buyurdu. Sa"d, “Üçte ikisini bağışlasam?” deyince, Resûlullah (sav), “Hayır, o da olmaz.” diye cevap verdi. Bu defa Sa"d, “Peki yarısını bağışlasam?” dedi. Resûlullah (sav), “Hayır.” deyince Sa"d üçte birini bağışlamak istediğini söyledi. Allah Resûlü, “Üçte biri olur. Aslında üçte bir de çoktur ya!” buyurdu ve sonra şöyle devam etti: “Ey Sa"d! Vârislerini varlıklı bırakman, onları muhtaç ve halka (sadaka için) ellerini açar bir hâlde bırakmandan şüphesiz daha hayırlıdır. Ey Sa"d! Allah rızası için sarf ettiğin her nafakanın ecrini alırsın. Hatta yemek yerken hanımının ağzına koyduğun bir lokmadan dolayı bile (sevap kazanırsın.)” 20 Sa"d b. Ebû Vakkâs bu olaydan sonra daha uzun yıllar yaşadı, dört erkek çocuk ile birçok kız evlâdı daha oldu.21
Aynı şekilde sahâbeden Tebük savaşından geri kalıp da pişman olan ve tevbe eden Kâ"b b. Mâlik de tevbesi kabul edildikten sonra Kutlu Nebî"ye gelip, “Allah Teâlâ"nın tevbemi kabul etmesine karşılık bütün malımı Allah ve Resûlü"ne hibe etmek istiyorum.” deyince Kutlu Nebî, “Hayır, malının bir kısmını kendine bırakman daha hayırlıdır.” 22 buyurmuştu. Böylece Hz. Peygamber, bir yandan bağış yapmaya teşvik ederken, öte yandan bunun sınırının ne olması gerektiğini de öğretiyor, kişiyi, bağış yapmadan önce sorumlu olduğu aile bireylerini düşünmeye sevk ediyordu.
Peygamber Efendimiz Medine"ye vardığında, devesi Müslümanların o sırada namaz kılma yeri olarak seçtikleri yere çökmüştü. Burası daha evvel Es"ad b. Zürâre"nin terbiyesinde bulunan Süheyl ve Sehl adlı iki yetim çocuğa ait olup hurma kurutmak için kullanılan bir harman yeriydi. Resûlullah, “İnşallah burası bizim konaklayacağımız yerdir.” buyurduktan sonra bu iki genci davet edip, orayı mescit yapmak üzere onlardan satın almak istedi. Yetim olan bu iki genç ise satmak yerine burayı Resûlullah"a hibe etmek istediler. Fakat Allah Resûlü, çocukların bu hibesini kabul etmedi. Belirlenen bir bedel karşılığında arsayı satın aldı ve Mescid-i Nebevî"yi bu arsa üzerine bina etti.23
Hibenin esas itibariyle insanlar arasında sevgi, dostluk ve yardımlaşmayı teşvik eden ve geliştiren hoş bir davranış olduğu dikkate alınarak, bu güzelliği gölgeleyecek her türlü tavırdan kaçınmak gerekir. Hele bunu tam aksi bir duruma çevirerek, yapılan hibe neticesinde bazılarının gönlünü kırmak, insanlar arasında kin ve düşmanlığa sebebiyet verecek şekilde bağışta bulunmak doğru değildir. Bu konuda sık karşılaşılan bir durum olarak, çocuklar ve aile bireyleri arasında adalet gözetilmeksizin yapılan hibelerin yol açtığı tatsızlıklara dikkat çekilebilir. Anne ve babaların sağlıklarında çocuklarına yaptıkları hibede, onlar arasında adalete riayet etmeleri, her şeyden önce Resûl-i Ekrem"in uygulama ve tavsiyelerinde yer alan bir husustur. O (sav), anne ve babanın, çocuklarına hibede bulunduklarında âdil davranmaları gerektiğini; bir çocuğuna hibede bulunup diğerlerini bundan mahrum bırakmamaları gerektiğini ısrarla vurgulamıştır. Nitekim sahâbeden Beşîr b. Sa"d, oğlu Nu"mân"a malından bir kısmını hibe etmiş ve Peygamber Efendimizi buna şahit tutmak istemişti. Hz. Peygamber ona, “Öteki çocuklarına da bunun benzerini bağışladın mı?” diye sormuş, “Hayır.” cevabını alması üzerine ise, “Allah"tan korkun, çocuklarınız arasında adaleti gözetin!” buyurarak, Beşîr"den yaptığı hibesinden geri dönmesini istemişti. O da diğer çocuklardan ayrı olarak sadece Nu"mân"a ettiği hibeden vazgeçmişti.24 Bu bağlamda İslâm âlimleri de, evlâtlar arasındaki bağış ve hediyede, cinsiyet dâhil herhangi bir ayrımcılığa gidilmemesi noktasında uyarılarda bulunmuşlardır.25
Hz. Ebû Bekir"in, kızı Hz. Âişe"ye Gâbe denilen yerden toplanacak yirmi vesk (yaklaşık 2612 kg.) hurmayı hibe ettikten sonra, hibesinden geri dönerken sarf ettiği sözler, onun hibede bulunurken çocukları arasında ne kadar adaletli davrandığını gösterir: “Kızım, vallahi ölümümden sonra senin zengin olmanı herkesten daha çok isterim. Fakir olmana da çok üzülürüm. Sana toplanacak yirmi vesk hurma bağışlamıştım. Şimdiye kadar topladıkların senindir. Fakat onlar bugün vâris malı olmuştur. Senin iki erkek ve iki de kız kardeşin var. Geri kalanı, Allah"ın Kitabı"na uygun olarak aranızda paylaşın.”26
Aynı şekilde Resûl-i Ekrem"in, “Şüphesiz ki Allah her hak sahibine hakkını vermiştir. Hiçbir vârise vasiyet edilemez.” 27 buyurarak, vârise vasiyette bulunulmasını yasaklamasında da akrabalar ve vârisler arasında kayırım yapılmasına engel olma; mal dağılımı ve bölüşümünde huzursuzluk ve ayrışmaya sebep olacak davranışların önüne geçme düşüncesi bulunmaktadır. Ayrıca Hz. Peygamber"in, hibenin geri alınmamasıyla ilgili bir istisna getirerek, “Bir kimsenin hediye verip veya bağışta bulunup sonra bundan vazgeçmesi helâl olmaz. Ancak babası çocuğuna verdiğini geri alabilir.” buyurması da28 bu bağlamda yapılan yanlışların düzeltilmesine imkân tanıyacak bir husus olarak değerlendirilebilir.
Diğer taraftan eşler de birbirlerine hibede bulunabilir, aralarındaki ilişkiyi besleyecek ve kırgınlık oluşturmayacak şekilde birbirlerine bağış ve hediye sunabilir. Nitekim Kur"ân-ı Kerîm"in, “Kadınlara mehirlerini gönül rızası ile (cömertçe) verin; eğer gönül hoşluğu ile o mehrin bir kısmını size bağışlarlarsa onu da afiyetle yiyin!” 29 âyetinde kadınların kocalarından aldıkları mehri kocalarına hibe edebileceklerine işaret edilmektedir.
Hz. Peygamber, herhangi bir çıkar karşılığında hibe alınmasını hoş karşılamamış ve karşılığında bir çıkar gözetilerek verilen hibenin kabul edilmemesini istemiştir.30 Hibede bulunacak kişinin sadece bireyin ve toplumun menfaatini ve yaptığı hibenin sevabını gözetmesi gerekir. Buradan hareketle bazı âlimler zekât nisabına ulaşmaması için develerinin bir kısmını hibe eden kişinin art niyet taşıdığı için hiçbir sevaba ulaşmayacağını söylemişlerdir.31 Yine bu cümleden olarak Allah Resûlü, bir kadının, aile huzurunu bozacak şekilde32 kocasının razı olmayacağı hibelerde bulunmamasını tavsiye etmiştir.33
Yapılan bağıştan geri dönülmesini de yasaklayan Resûlullah (sav), bağışlananın eline geçmesinden sonra, her ne sebeple olursa olsun bağışın geri alınmasının ne kadar çirkin ve kötü bir iş olduğunu anlatmak için ağır bir benzetmeye başvurmuş, hibesinden dönen kimseyi, kusup da sonra dönerek kusmuğunu yiyen köpeğe benzetmişti.34 Yaptığı hibeyi bedeli mukabilinde geri almak isteyen Hz. Ömer"i de bu davranışından şiddetle menetmişti. Hz. Ömer, cihad etmesi için adamın birine bir at bağışlamıştı. Daha sonra adam o atı satmak istemişti veya atın bakımını iyi yapamamıştı. Hz. Ömer de parasını verip atı geri almak istedi. Durumu Hz. Peygamber"e danıştı. Resûlullah onu bundan menederek şöyle buyurdu: “O, bu atı sana bir dirheme verse dahi satın alma. Çünkü hibesine dönen kişi, kustuğu şeyi yemeye dönen köpeğe benzer.” 35
Bir de Arapların umrâ, rukbâ ve süknâ şeklinde isimlendirdikleri şartlı hibe uygulamaları vardı.36 Onlar, bağışlayanın hayatta olması kaydına bağlı olarak verdikleri hibeye “umrâ”, iki taraftan birinin ölümü hâlinde malın diğerine geçmesi şeklinde verdiklerine “rukbâ”, bir şahsa yaşadığı müddetçe evde oturma hakkının bağışlanmasına da “süknâ” diyorlardı.37 İnsanlar, birbirlerine bu şekilde hibede bulunuyorlardı. Ancak bu tür hibeler uzun süreli olduğu için taraflardan biri vefat edince vârislerin malın kime kalacağı hususunda ihtilâfa düşme ihtimali vardı. Umrâ ve rukbâ şeklinde verilen bu hibeler, verene ait olmaya devam edecek miydi, yoksa verilen kişinin mülkiyetine mi geçecekti?
Peygamber Efendimiz bütün malî konularda olduğu gibi bu tür uygulamalarda da şartların anlaşılır bir şekilde belirlenmesini tavsiye ediyordu. Câbir b. Abdullah tarafından nakledilen, “"Bu senin ve çocuklarının olsun." şeklinde verilen umrâ, verilende sürekli kalır. Ancak, "Bu mal yaşadığın müddetçe senin olsun." denilerek verilen mal, bu kişi öldükten sonra sahibine döner.” hadisi38 bu tür hibelerin nasıl verilmesi gerektiğini izah etmekteydi. “Hangimiz ölürse” tabirine bağlı kalınarak verilen hibe çeşidi (rukbâ), belirsizlik oluşturup vârislerin anlaşmazlığına neden olabilirdi. Dolayısıyla bu uygulamanın anlaşılabilir ve ihtilâfa neden olmayan bir hâle dönüştürülmesi gerekiyordu. Peygamber Efendimizin, “Rukbâ yoluyla mallarınızı birbirinize vermeyiniz. (Ancak yine) o şekilde bir mal elde eden kişi, o malın sahibidir.” 39 anlamında buyurduğu birçok hadiste40 rukbâ suretiyle verilen bağışları hoş karşılamadığı ancak bu şekilde verilen malların sürekli bir hibe olarak kabul edilebileceğini tavsiye ettiği anlaşılmaktadır. Böylece Efendimiz, rukbâ yoluyla verilen hibelerin verilen kişiye ait olacağını belirterek belirsizliğin önüne geçmiş oluyordu. Ancak kişilerin iki tarafın ölüm şartına bağlı olmaksızın süreyi ve miktarı belirleyerek verdikleri bağışların geçerli olduğu hususu yine Peygamber Efendimizin hadislerinden anlaşılmaktadır.41
Süknâ konusunda yaşanan bir örnek ise şöyledir: Hz. Ömer"in oğlu Abdullah"a kız kardeşi Hz. Hafsa"dan miras olarak bir ev düşmüştü. Hz. Hafsa bu evi Zeyd b. Hattâb"ın kızına ömür boyu mesken olarak kullanması (süknâ) için vermişti. Zeyd"in kızı ölünce, Abdullah b. Ömer kendisinin olduğu görüşüyle bu eve sahip olmuştur.42 Böylece süknâ şeklinde verilen bir malın, ücret alınmadan kullanılan bir mal gibi olduğu ve kullanan kişinin ölümü hâlinde sahibine tekrar döneceği anlaşılmaktadır.
Sonuç olarak hibe; hediye, sadaka, vakıf gibi karşılığını Allah"tan bekleyerek yapılan bağışları ifade eden genel bir kavramdır. Hibenin, bağışlayan ve bağışlanan açısından insanî ve ahlâkî bakımdan nasıl olması gerektiğini ise Peygamber Efendimizin sünneti belirlemektedir. Hibe kişinin ihtiyacına göre nakit para olabileceği gibi, kullanabileceği herhangi bir eşya veya gayri menkul de olabilir. Barınabileceği bir mesken veya sürebileceği bir arazi de olabilir. Sevabı sadece Allah"tan umularak, samimi bir şekilde ve malın iyisinden yapılan bağış aynı zamanda kişiyi ruhî olarak da olgunlaştırır. Hibenin herhangi bir çıkar maksadıyla yahut bir yükümlülükten kaçmak için verilmesi ve hibe alanların aşırı heveskâr tutumları ise dinimizce tasvip edilmemiştir. Kişiyi ve bakmakla yükümlü olduklarını maddî olarak sıkıntıda bırakacak bir hibenin yapılmaması önerilmiş, hibeden geri dönülmesi de uygun görülmemiştir. Bu konudaki tek istisna çocuklarına karşı adaletli olmaları gereken ebeveynin, bazı çocuklarına yaptığı hibeden dönebilmeleridir ki, bu da toplumsal kargaşaya sebebiyet vermemesi için önemlidir. Rabbinin kendisine ikram ettiklerinden hibede bulunan ve bu davranışıyla makam, hürmet, şöhret, bakım gibi dünya menfaatlerine değil de Allah Teâlâ"nın rızasına kavuşmayı arzulayan kimse elbette şu âyetlerin bilinci ile hareket etmiş olur: “Onun için kim (elinde bulunandan) verir, Allah"a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah"a muhtaç görmez ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz.” 43

B2115 Buhârî, Büyû’, 47.
وَقَالَ الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ ، فَكَانَ يَغْلِبُنِى فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ « بِعْنِيهِ » . قَالَ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ « بِعْنِيهِ » . فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم « هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ » .
B2861 Buhârî, Cihâd, 49
حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِىُّ قَالَ أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِىَّ ، فَقُلْتُ لَهُ حَدِّثْنِى بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ سَافَرْتُ مَعَهُ فِى بَعْضِ أَسْفَارِهِ - قَالَ أَبُو عَقِيلٍ لاَ أَدْرِى غَزْوَةً أَوْ عُمْرَةً - فَلَمَّا أَنْ أَقْبَلْنَا قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم « مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَعَجَّلَ إِلَى أَهْلِهِ فَلْيُعَجِّلْ » . قَالَ جَابِرٌ فَأَقْبَلْنَا وَأَنَا عَلَى جَمَلٍ لِى أَرْمَكَ لَيْسَ فِيهِ شِيَةٌ ، وَالنَّاسُ خَلْفِى ، فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ قَامَ عَلَىَّ ، فَقَالَ لِى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم « يَا جَابِرُ اسْتَمْسِكْ » . فَضَرَبَهُ بِسَوْطِهِ ضَرْبَةً ، فَوَثَبَ الْبَعِيرُ مَكَانَهُ . فَقَالَ « أَتَبِيعُ الْجَمَلَ » . قُلْتُ نَعَمْ . فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَدَخَلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم الْمَسْجِدَ فِى طَوَائِفِ أَصْحَابِهِ ، فَدَخَلْتُ إِلَيْهِ ، وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فِى نَاحِيَةِ الْبَلاَطِ . فَقُلْتُ لَهُ هَذَا جَمَلُكَ . فَخَرَجَ ، فَجَعَلَ يُطِيفُ بِالْجَمَلِ وَيَقُولُ « الْجَمَلُ جَمَلُنَا » . فَبَعَثَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ « أَعْطُوهَا جَابِرًا » . ثُمَّ قَالَ « اسْتَوْفَيْتَ الثَّمَنَ » . قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ « الثَّمَنُ وَالْجَمَلُ لَكَ » . M4100 Müslim, Müsâkât, 110 حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَلاَحَقَ بِى وَتَحْتِى نَاضِحٌ لِى قَدْ أَعْيَا وَلاَ يَكَادُ يَسِيرُ قَالَ فَقَالَ لِى « مَا لِبَعِيرِكَ » . قَالَ قُلْتُ عَلِيلٌ - قَالَ - فَتَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَزَجَرَهُ وَدَعَا لَهُ فَمَازَالَ بَيْنَ يَدَىِ الإِبِلِ قُدَّامَهَا يَسِيرُ . قَالَ فَقَالَ لِى « كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ » . قَالَ قُلْتُ بِخَيْرٍ قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ . قَالَ « أَفَتَبِيعُنِيهِ » . فَاسْتَحْيَيْتُ وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ . فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ عَلَى أَنَّ لِى فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ - قَالَ - فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى عَرُوسٌ فَاسْتَأْذَنْتُهُ فَأَذِنَ لِى فَتَقَدَّمْتُ النَّاسَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى انْتَهَيْتُ فَلَقِيَنِى خَالِى فَسَأَلَنِى عَنِ الْبَعِيرِ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ فِيهِ فَلاَمَنِى فِيهِ - قَالَ - وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِى حِينَ اسْتَأْذَنْتُهُ « مَا تَزَوَّجْتَ أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا » . فَقُلْتُ لَهُ تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا . قَالَ « أَفَلاَ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلاَعِبُكَ وَتُلاَعِبُهَا » . فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُوُفِّىَ وَالِدِى - أَوِ اسْتُشْهِدَ - وَلِى أَخَوَاتٌ صِغَارٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ إِلَيْهِنَّ مِثْلَهُنَّ فَلاَ تُؤَدِّبُهُنَّ وَلاَ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا لِتَقُومَ عَلَيْهِنَّ وَتُؤَدِّبَهُنَّ - قَالَ - فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ غَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالْبَعِيرِ فَأَعْطَانِى ثَمَنَهُ وَرَدَّهُ عَلَىَّ . AU13/422 Aynî, Umdetü’l-kârî, XIII, 422. ولم يبين الثمن مغيرة عن الشعبي عن جابر وابن المنكدر وأبو الزبير عن جابر أشار بهذا إلى أن هؤلاء الثلاثة الشعبي ومحمد بن المنكدر وأبو الزبير محمد بن مسلم لم يذكروا كمية الثمن في روايتهم عن جابر قوله وابن المنكدر بالرفع معطوف على المغيرة الذي هو مرفوع بقوله لم يبين والثمن بالنصب مفعوله أما رواية المغيرة عن الشعبي فتقدمت موصولة في الاستقراض وستأتي مطولة في الجهاد وليس فيها ذكر تعيين الثمن وكذا أخرجه مسلم والنسائي وغيرهما بلا ذكر الثمن وأما رواية ابن المنكدر فوصلها الطبراني وليس فيها التعيين أيضا وأما رواية أبي الزبير فوصلها النسائي ولم يعين الثمن ولكن مسلما أخرجه من طريقه وعين فيه الثمن ولفظه فبعته منه بخمس أواق على أن لي ظهره إلى المدينة وقال الأعمش عن سالم عن جابر وقية ذهب أي قال سليمان الأعمش في رواية عن سالم ابن أبي الجعد عن جابر وقية ذهب وهذا التعليق وصله مسلم وأحمد وغيرهما هكذا وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر بمائتي درهم أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي وسالم مر الآن ولم تختلف نسخ البخاري أنه قال بمائتي درهم وقال النووي في بعض الروايات للبخاري ثمان مائة درهم والظاهر أنه تصحيف وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر اشتراه بطريق تبوك أحسبه قال بأربع أواق داود بن قيس الفراء الدباغ المديني أبو سليمان وعبيد الله بن مقسم بكسر الميم وسكون القاف القرشي المدني وهذه الروايات تصرح بأن قصة جابر وقعت في طريق تبوك فوافقه على ذلك علي بن زيد بن جدعان عن أبي المتوكل عن جابر أن رسول الله مر بجابر في غزوة تبوك فذكر الحديث وقد أخرجه البخاري من وجه آخر عن أبي المتوكل عن جابر فقال في بعض أسفاره ولم يعينه وكذا أبهمه أكثر الرواة عن جابر ومنهم من قال كنت في سفر ومنهم من قال كنت في غزوة ولا منافاة بين هاتين الروايتين وجزم ابن إسحاق عن وهب بن كيسان في روايته أن ذلك كان في غزوة ذات الرقاع وكذلك أخرجه الواقدي من طريق عطية بن عبد الله بن أنيس عن جابر ويؤيد هذه رواية الطحاوي أن ذلك وقع في رجوعهم من طريق مكة إلى المدينة وليست طريق تبوك ملاقية لطريق مكة بخلاف غزوة ذات الرقاع وجزم السهيلي أيضا بما قاله ابن إسحاق قوله بأربع أواق بالتنوين ويروى بأربع أواقي بالياء المشددة على الأصل فخفف بحذف
MU1651 Muvatta’, Hüsnü’l-Hulk, 4.
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى مُسْلِمٍ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا وَتَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ » .
T2130 Tirmizî, Velâ ve Hibe, 6.
حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ وَلاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ شِقَّ فِرْسِنِ شَاةٍ » . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَأَبُو مَعْشَرٍ اسْمُهُ نَجِيحٌ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ .
D155 Ebû Dâvûd, Tahare, 59.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَحْمَدُ بْنُ أَبِى شُعَيْبٍ الْحَرَّانِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا دَلْهَمُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ حُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّجَاشِىَّ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خُفَّيْنِ أَسْوَدَيْنِ سَاذَجَيْنِ فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا . قَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ دَلْهَمِ بْنِ صَالِحٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْبَصْرَةِ .
M2491 Müslim, Zekât, 175.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلاَّمٍ الْجُمَحِىُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ - يَعْنِى ابْنَ مُسْلِمٍ - عَنْ مُحَمَّدٍ - وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ . أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أُتِىَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ فَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ أَكَلَ مِنْهَا وَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا .
B6034 Buhârî, Edeb, 39
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا - رضى الله عنه - يَقُولُ مَا سُئِلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَىْءٍ قَطُّ فَقَالَ لاَ . EM279 Buhârî, el-Edebü’l-müfred, 106. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن بن المنكدر عن جابر قال : ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا
EM278 Buhârî, el-Edebü’l-müfred, 105.
حدثنا بن أبى الأسود قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا سحامة بن عبد الرحمن الأصم قال سمعت أنس بن مالك يقول : كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما وكان لا يأتيه أحد إلا وعده وأنجز له إن كان عنده وأقيمت الصلاة وجاءه أعرابى فأخذ بثوبه فقال إنما بقى من حاجتي يسيرة وأخاف أنساها فقام معه حتى فرغ من حاجته ثم اقبل فصلى
Âl-i İmrân, 3/92.
لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَۜ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِه۪ عَل۪يمٌ ﴿92﴾
10 N3632 Nesâî, Ehbâs, 2
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ( لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ) قَالَ أَبُو طَلْحَةَ إِنَّ رَبَّنَا لَيَسْأَلُنَا عَنْ أَمْوَالِنَا فَأُشْهِدُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّى قَدْ جَعَلْتُ أَرْضِى لِلَّهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « اجْعَلْهَا فِى قَرَابَتِكَ فِى حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَأُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ » . MU1845 Muvatta’, Sadaka, 1. وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِىٍّ بِالْمَدِينَةِ مَالاً مِنْ نَخْلٍ وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ( لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ) قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ ( لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ) وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِى إِلَىَّ بَيْرُحَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ شِئْتَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « بَخْ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهِ وَإِنِّى أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِى الأَقْرَبِينَ » . فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِى أَقَارِبِهِ وَبَنِى عَمِّهِ .
11 M6020 Müslim, Fedâil, 57.
وَحَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِىُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الإِسْلاَمِ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ - قَالَ - فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِى عَطَاءً لاَ يَخْشَى الْفَاقَةَ .
12 B2584 Buhârî, Hibe, 10.
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ذَكَرَ عُرْوَةُ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ رضى الله عنهما وَمَرْوَانَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ قَامَ فِى النَّاسِ ، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ « أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ جَاءُونَا تَائِبِينَ ، وَإِنِّى رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِىءُ اللَّهُ عَلَيْنَا » . فَقَالَ النَّاسُ طَيَّبْنَا لَكَ .
13 Enfâl, 8/1.
يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِۜ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْۖ وَاَط۪يعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُٓ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِن۪ينَ ﴿1﴾
14 T3079 Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’ân, 8.
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ جِئْتُ بِسَيْفٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ شَفَى صَدْرِى مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَوْ نَحْوَ هَذَا هَبْ لِى هَذَا السَّيْفَ . فَقَالَ « هَذَا لَيْسَ لِى وَلاَ لَكَ » . فَقُلْتُ عَسَى أَنْ يُعْطَى هَذَا مَنْ لاَ يُبْلِى بَلاَئِى فَجَاءَنِى الرَّسُولُ فَقَالَ « إِنَّكَ سَأَلْتَنِى وَلَيْسَ لِى وَقَدْ صَارَ لِى وَهُوَ لَكَ » . قَالَ فَنَزَلَتْ ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ ) الآيَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَوَاهُ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ أَيْضًا . وَفِى الْبَابِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ .
15 B5809 Buhârî, Libâs, 18.
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ أَمْشِى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِىٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِىٌّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً ، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الْبُرْدِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِى مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِى عِنْدَكَ . فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ .
16 B1472 Buhârî, Zekât, 50.
وَحَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ - رضى الله عنه - قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَانِى ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِى ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِى ثُمَّ قَالَ « يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ كَالَّذِى يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ ، الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى » . قَالَ حَكِيمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ - رضى الله عنه - يَدْعُو حَكِيمًا إِلَى الْعَطَاءِ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ - رضى الله عنه - دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا . فَقَالَ عُمَرُ إِنِّى أُشْهِدُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حَكِيمٍ ، أَنِّى أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْفَىْءِ فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ . فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى تُوُفِّىَ .
17 M6578 Müslim, Birr, 58.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ « الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِى حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِى حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .
18 T3699 Tirmizî, Menâkıb, 18.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّىُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدٍ هُوَ ابْنُ أَبِى أُنَيْسَةَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىِّ قَالَ لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ فَوْقَ دَارِهِ ثُمَّ قَالَ أُذَكِّرُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ حِرَاءَ حِينَ انْتَفَضَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « اثْبُتْ حِرَاءُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلاَّ نَبِىٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ » . قَالُوا نَعَمْ . قَالَ أُذَكِّرُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِى جَيْشِ الْعُسْرَةِ « مَنْ يُنْفِقُ نَفَقَةً مُتَقَبَّلَةً » . وَالنَّاسُ مُجْهَدُونَ مُعْسِرُونَ فَجَهَّزْتُ ذَلِكَ الْجَيْشَ قَالُوا نَعَمْ . ثُمَّ قَالَ أُذَكِّرُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ بِئْرَ رُومَةَ لَمْ يَكُنْ يَشْرَبُ مِنْهَا أَحَدٌ إِلاَّ بِثَمَنٍ فَابْتَعْتُهَا فَجَعَلْتُهَا لِلْغَنِىِّ وَالْفَقِيرِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ وَأَشْيَاءُ عَدَّدَهَا . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىِّ عَنْ عُثْمَانَ .
19 T1306 Tirmizî, Büyû’, 67
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِىُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ » . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى الْيَسَرِ وَأَبِى قَتَادَةَ وَحُذَيْفَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعُبَادَةَ وَجَابِرٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِى هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . M7512 Müslim, Zühd, 74. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ - وَتَقَارَبَا فِى لَفْظِ الْحَدِيثِ - وَالسِّيَاقُ لِهَارُونَ قَالاَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ أَبِى حَزْرَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِى نَطْلُبُ الْعِلْمَ فِى هَذَا الْحَىِّ مِنَ الأَنْصَارِ قَبْلَ أَنْ يَهْلِكُوا فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ لَقِينَا أَبَا الْيَسَرِ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ غُلاَمٌ لَهُ مَعَهُ ضِمَامَةٌ مِنْ صُحُفٍ وَعَلَى أَبِى الْيَسَرِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِىٌّ وَعَلَى غُلاَمِهِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِىٌّ فَقَالَ لَهُ أَبِى يَا عَمِّ إِنِّى أَرَى فِى وَجْهِكَ سَفْعَةً مِنْ غَضَبٍ . قَالَ أَجَلْ كَانَ لِى عَلَى فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ الْحَرَامِىِّ مَالٌ فَأَتَيْتُ أَهْلَهُ فَسَلَّمْتُ فَقُلْتُ ثَمَّ هُوَ قَالُوا لاَ . فَخَرَجَ عَلَىَّ ابْنٌ لَهُ جَفْرٌ فَقُلْتُ لَهُ أَيْنَ أَبُوكَ قَالَ سَمِعَ صَوْتَكَ فَدَخَلَ أَرِيكَةَ أُمِّى . فَقُلْتُ اخْرُجْ إِلَىَّ فَقَدْ عَلِمْتُ أَيْنَ أَنْتَ . فَخَرَجَ فَقُلْتُ مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنِ اخْتَبَأْتَ مِنِّى قَالَ أَنَا وَاللَّهِ أُحَدِّثُكَ ثُمَّ لاَ أَكْذِبُكَ خَشِيتُ وَاللَّهِ أَنْ أُحَدِّثَكَ فَأَكْذِبَكَ وَأَنْ أَعِدَكَ فَأُخْلِفَكَ وَكُنْتَ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكُنْتُ وَاللَّهِ مُعْسِرًا . قَالَ قُلْتُ آللَّهِ . قَالَ اللَّهِ . قُلْتُ آللَّهِ . قَالَ اللَّهِ . قُلْتُ آللَّهِ . قَالَ اللَّهِ . قَالَ فَأَتَى بِصَحِيفَتِهِ فَمَحَاهَا بِيَدِهِ فَقَالَ إِنْ وَجَدْتَ قَضَاءً فَاقْضِنِى وَإِلاَّ أَنْتَ فِى حِلٍّ فَأَشْهَدُ بَصَرُ عَيْنَىَّ هَاتَيْنِ - وَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ عَلَى عَيْنَيْهِ - وَسَمْعُ أُذُنَىَّ هَاتَيْنِ وَوَعَاهُ قَلْبِى هَذَا - وَأَشَارَ إِلَى مَنَاطِ قَلْبِهِ - رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقُولُ « مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِى ظِلِّهِ »
20 M4209 Müslim, Vasiyyet, 5.
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِىُّ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَادَنِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَغَنِى مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلاَ يَرِثُنِى إِلاَّ ابْنَةٌ لِى وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَىْ مَالِى قَالَ « لاَ » . قَالَ قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ « لاَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِى بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى اللُّقْمَةُ تَجْعَلُهَا فِى فِى امْرَأَتِكَ » . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِى قَالَ « إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً تَبْتَغِى بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يُنْفَعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِى هِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ » . قَالَ رَثَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَنْ تُوُفِّىَ بِمَكَّةَ .
21 İF5/363 İbn Hacer, Fethu’l-bârî, V, 363-366
قوله عن سعد بن إبراهيم أي بن عبد الرحمن بن عوف وعامر بن سعد شيخه هو خاله لأن أم سعد بن إبراهيم هي أم كلثوم بنت سعد بن أبي وقاص وسعد وعامر زهريان مدنيان تابعيان ووقع في رواية مسعر عن سعد بن إبراهيم حدثني بعض آل سعد قال مرض سعد وقد حفظ سفيان اسمه ووصله فروايته مقدمة وقد روى هذا الحديث عن عامر أيضا جماعة منهم الزهري وتقدم سياق حديثه في الجنائز ويأتي في الهجرة وغيرها ورواه عن سعد بن أبي وقاص جماعة غير ابنه عامر كما سأشير إليه قوله جاء النبي صلى الله عليه و سلم يعودني وأنا بمكة زاد الزهري في روايته في حجة الوداع من وجع اشتد بي وله في الهجرة من وجع أشفيت منه على الموت واتفق أصحاب الزهري على أن ذلك كان في حجة الوداع الا بن عيينة فقال في فتح مكة أخرجه الترمذي وغيره من طريقه واتفق الحفاظ على أنه وهم فيه وقد أخرجه البخاري في الفرائض من طريقه فقال بمكة ولم يذكر الفتح وقد وجدت لابن عيينة مستندا فيه وذلك فيما أخرجه أحمد والبزار والطبراني والبخاري في التاريخ وبن سعد من حديث عمرو بن القارئ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قدم فخلف سعدا مريضا حيث خرج إلى حنين فلما قدم من الجعرانة معتمرا دخل عليه وهو مغلوب فقال يا رسول الله أن لي ما لا وإني أورث كلالة أفأوصي بمالي الحديث وفيه قلت يا رسول الله أميت أنا بالدار الذي خرجت منها مهاجرا قال لا إني لأرجو أن يرفعك الله حتى ينتفع بك أقوام (ص. 363) الحديث فلعل بن عيينة انتقل ذهنه من حديث إلى حديث ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون ذلك وقع له مرتين مرة عام الفتح ومرة عام حجة الوداع ففي الأولى لم يكن له وارث من الأولاد أصلا وفي الثانية كانت له ابنة فقط فالله أعلم قوله وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها يحتمل أن تكون الجملة حالا من الفاعل أو من المفعول وكل منهما محتمل لأن كلا من النبي صلى الله عليه و سلم ومن سعد كان يكره ذلك لكن أن كان حالا من المفعول وهو سعد ففيه التفات لأن السياق يقتضي أن يقول وأنا أكره وقد أخرجه مسلم من طريق حميد بن عبد الرحمن عن ثلاثة من ولد سعد عن سعد بلفظ فقال يا رسول الله خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة وللنسائي من طريق جرير بن يزيد عن عامر بن سعد لكن البائس سعد بن خولة مات في الأرض التي هاجر منها وله من طريق بكير بن مسمار عن عامر بن سعد في هذا الحديث فقال سعد يا رسول الله أموت بالأرض التي هاجرت منها قال لا أن شاء الله تعالى وسيأتي بقية ما يتعلق بكراهة الموت بالأرض التي هاجر منها في كتاب الهجرة أن شاء الله تعالى قوله قال يرحم الله بن عفراء كذا وقع في هذه الرواية في رواية أحمد والنسائي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان فقال النبي صلى الله عليه و سلم يرحم الله سعد بن عفراء ثلاث مرات قال الداودي قوله بن عفراء غير محفوظ وقال الدمياطي هو وهم والمعروف بن خولة قال ولعل الوهم من سعد بن إبراهيم فإن الزهري أحفظ منه وقال فيه سعد بن خولة يشير إلى ما وقع في روايته بلفظ لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه و سلم أن مات بمكة قلت وقد ذكرت آنفا من وافق الزهري وهو الذي ذكره أصحاب المغازي وذكروا أنه شهد بدرا ومات في حجة الوداع وقال بعضهم في اسمه خولى بكسر اللام وتشديد التحتانية واتفقوا على سكون الواو وأغرب بن التين فحكى عن القابسي فتحها ووقع في رواية بن عيينة في الفرائض قال سفيان وسعد بن خولة رجل من بني عامر بن لؤي اه وذكر بن إسحاق أنه كان حليفا لهم ثم لأبي رهم بن عبد العزى منهم وقيل كان من الفرس الذين نزلوا اليمن وسيأتي شيء من خبره في غزوة بدر من كتاب المغازي أن شاء الله تعالى في حديث سبيعة الأسلمية ويأتي شرح حديث سبيعة في كتاب العدد من آخر كتاب النكاح وجزم الليث بن سعد في تاريخه عن يزيد بن أبي حبيب بأن سعد بن خولة مات في حجة الوداع وهو الثابت في الصحيح خلافا لمن قال أنه مات في مدة الهدنة مع قريش سنة سبع وجوز أبو عبد الله بن أبي الخصال الكاتب المشهور في حواشيه على البخاري أن المراد بابن عفراء عوف بن الحارث أخو معاذ ومعوذ أولاد عفراء وهي أمهم والحكمة في ذكره ما ذكره بن إسحاق أنه قال يوم بدر ما يضحك الرب من عبدة قال أن يغمس يده في العدو حاسرا فألقى الدرع التي هي عليه فقاتل حتى قتل قال فيحتمل أن يكون لما رأى اشتياق سعد بن أبي وقاص للموت وعلم أنه يبقى حتى يلي الولايات ذكر بن عفراء وحبه للموت ورغبته في الشهادة كما يذكر الشيء بالشيء فذكر سعد بن خولة لكونه مات بمكة وهي دار هجرته وذكر بن عفراء مستحسنا لميتته اه ملخصا وهو مردود بالتنصيص على قوله سعد بن عفراء فانتفى أن يكون المراد عوف وأيضا فليس في شيء من طرق حديث سعد بن أبي وقاص أنه كان راغبا في الموت بل في بعضها عكس ذلك وهو أنه بكى فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يبكيك فقال خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة وهو عند النسائي وأيضا فمخرج الحديث متحد والأصل عدم التعدد فالاحتمال بعيد لو صرح بأنه عوف بن عفراء والله أعلم وقال التيمي (ص. 364) يحتمل أن يكون لأمه اسمان خولة وعفراء اه ويحتمل أن يكون أحدهما اسما والآخر لقبا أو أحدهما اسم أمه والأخر اسم أبيه أو والآخر اسم جدة له والأقرب أن عفراء اسم أمه والآخر اسم أبيه لاختلافهم في أنه خولة أو خولى وقول الزهري في روايته يرثي له الخ قال بن عبد البر زعم أهل الحديث أن قوله يرثي الخ من كلام الزهري وقال بن الجوزي وغيره هو مدرج من قول الزهري قلت وكأنهم استندوا إلى ما وقع في رواية أبي داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري فإنه فصل ذلك لكن وقع عند المصنف في الدعوات عن موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد في آخره لكن البائس سعد بن خولة قال سعد رثى له رسول الله صلى الله عليه و سلم الخ فهذا صريح في وصله فلا ينبغي الجزم بادراجه ووقع في رواية عائشة بنت سعد عن أبيها في الطب من الزيادة ثم وضع يده على جبهتي ثم مسح وجهي وبطني ثم قال اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته قال فما زلت أجد بردها ولمسلم من طريق حميد بن عبد الرحمن المذكورة قلت فادع الله أن يشفيني فقال اللهم اشف سعدا ثلاث مرات قوله قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله في رواية عائشة بنت سعد عن أبيها في الطب أفأتصدق بثلثي مالي وكذا وقع في رواية الزهري فأما التعبير بقوله أفأتصدق فيحتمل التنجيز والتعليق بخلاف أفأوصي لكن المخرج متحد فيحمل على التعليق للجمع بين الروايتين وقد تمسك بقوله أتصدق من جعل تبرعات المريض من الثلث وحملوه على المنجزة وفيه نظر لما بينته وأما الاختلاف في السؤال فكأنه سأل أولا عن الكل ثم سأل عن الثلثين ثم سأل عن النصف ثم سأل عن الثلث وقد وقع مجموع ذلك في رواية جرير بن يزيد عند أحمد وفي رواية بكير بن مسمار عند النسائي كلاهما عن عامر بن سعد وكذا لهما من طريق محمد بن سعد عن أبيه ومن طريق هشام بن عروة عن أبيه عن سعد وقوله في هذه الرواية قلت فالشطر هو بالجر عطفا على قوله بمالي كله أي فأوصي بالنصف وهذا رجحه السهيلي وقال الزمخشري هو بالنصب على تقدير فعل أي أسمي الشطر أو أعين الشطر ويجوز الرفع على تقدير أيجوز الشطر قوله قلت الثلث قال فالثلث والثلث كثير كذا في أكثر الروايات وفي رواية الزهري في الهجرة قال الثلث يا سعد والثلث كثير وفي رواية مصعب بن سعد عن أبيه عند مسلم قلت فالثلث قال نعم والثلث كثير وفي رواية عائشة بنت سعد عن أبيها في الباب الذي يليه قال الثلث والثلث كبير أو كثير وكذا للنسائي من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن سعد وفيه فقال أوصيت فقلت نعم قال بكم قلت بمالي كله قال فما تركت لولدك وفيه أوص بالعشر قال فما زال يقول وأقول حتى قال أوص بالثلث والثلث كثير أو كبير يعني بالمثلثة أو بالموحدة وهو شك من الراوي والمحفوظ في أكثر الروايات بالمثلثة ومعناه كثير بالنسبة إلى ما دونه وسأذكر الاختلاف فيه في الباب الذي بعد هذا وقوله قال الثلث والثلث كثير بنصب الأول على الإغراء أو بفعل مضمر نحو عين الثلث وبالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أو المبتدأ والخبر محذوف والتقدير يكفيك الثلث أو الثلث كاف ويحتمل أن يكون قوله والثلث كثير مسوقا لبيان الجواز بالثلث وأن الأولى أن ينقص عنه ولا يزيد عليه وهو ما يبتدره الفهم ويحتمل أن يكون لبيان أن التصدق بالثلث هو الأكمل أي كثير أجره ويحتمل أن يكون معناه كثير غير قليل قال الشافعي رحمه الله وهذا أولى معانيه يعني أن الكثرة أمر نسبي وعلى الأول عول بن عباس كما سيأتي في حديث الباب الذي بعده قوله انك أن تدع بفتح أن على التعليل وبكسرها على الشرطية قال النووي هما (ص. 365) صحيحان صوريان وقال القرطبي لا معنى للشرط هنا لأنه يصير لا جواب له ويبقى خير لا رافع له وقال بن الجوزي سمعناه من رواة الحديث بالكسر وأنكره شيخنا عبد الله بن أحمد يعني بن الخشاب وقال لا يجوز الكسر لأنه لا جواب له لخلو لفظ خير من الفاء وغيرها مما اشترط في الجواب وتعقب بأنه لا مانع من تقديره وقال بن مالك جزاء الشرط قوله خير أي فهو خير وحذف الفاء جائز وهو كقراءة طاوس ويسئلونك عن اليتامى قل أصلح لهم خير قال ومن خص ذلك بالشعر بعد عن التحقيق وضيق حيث لا تضيق لأنه كثير في الشعر قليل في غيره وأشار بذلك إلى ما وقع في الشعر فيما أنشده سيبويه من يفعل الحسنات الله يشكرها أي فالله يشكرها وإلى الرد على من زعم أن ذلك خاص بالشعر قال ونظيره قوله في حديث اللقطة فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها بحذف الفاء وقوله في حديث اللعان البينة وإلا حد في ظهرك قوله ورثتك قال الزين بن المنير إنما عبر له صلى الله عليه و سلم بلفظ الورثة ولم يقل أن تدع بنتك مع أنه لم يكن له يومئذ الا ابنة واحدة لكون الوارث حينئذ لم يتحقق لأن سعدا إنما قال ذلك بناء على موته في ذلك المرض وبقائها بعده حتى ترثه وكان من الجائز أن تموت هي قبله فأجاب صلى الله عليه و سلم بكلام كلي مطابق لكل حالة وهو قوله ورثتك ولم يخص بنتا من غيرها وقال الفاكهي شارح العمدة إنما عبر صلى الله عليه و سلم بالورثة لأنه اطلع على أن سعدا سيعيش ويأتيه أولاد غير البنت المذكورة فكان كذلك وولد له بعد ذلك أربعة بنين ولا أعرف أسماءهم ولعل الله أن يفتح بذلك قلت وليس قوله أن تدع بنتك متعينا لأن ميراثه لم يكن منحصرا فيها فقد كان لأخيه عتبة بن أبي وقاص أولاد إذ ذاك منهم هاشم بن عتبة الصحابي الذي قتل بصفين وسأذكر بسط ذلك فجاز التعبير بالورثة لتدخل البنت وغيرها ممن يرث لو وقع موته إذ ذاك أو بعد ذلك وأما قول الفاكهي أنه ولد له بعد ذلك أربعة بنين وأنه لا يعرف أسماءهم ففيه قصور شديد فإن أسماءهم في رواية هذا الحديث بعينه عند مسلم من طريق عامر ومصعب ومحمد ثلاثتهم عن سعد ووقع ذكر عمر بن سعد فيه في موضع آخر ولما وقع ذكر هؤلاء في هذا الحديث عند مسلم اقتصر القرطبي على ذكر الثلاثة ووقع في كلام بعض شيوخنا تعقب عليه بأن له أربعة من الذكور غير الثلاثة وهم عمر وإبراهيم ويحيى وإسحاق وعزا ذكرهم لابن المديني وغيره وفاته أن بن سعد ذكر له من الذكور غير السبعة أكثر من عشرة وهم عبد الله وعبد الرحمن وعمرو وعمران وصالح وعثمان وإسحاق الأصغر وعمر الأصغر وعمير مصغرا وغيرهم وذكر له من البنات ثنتي عشرة بنتا وكأن بن المديني اقتصر على ذكر من روى الحديث منهم والله أعلم قوله عالة أي فقراء وهو جمع عال وهو الفقير والفعل منه عال يعيل إذا افتقر قوله يتكففون الناس أي يسألون الناس بأكفهم يقال تكفف الناس واستكف إذا بسط كفه للسؤال أو سأل ما يكف عنه الجوع أو سأل كفا كفا من طعام وقوله في أيديهم أي بأيديهم أو سألوا بأكفهم وضع المسئول في أيديهم وقع في رواية الزهري أن سعدا قال وأنا ذو مال ونحوه في رواية عائشة بنت سعد في الطب وهذا اللفظ يؤذن بمال كثير وذو المال إذا تصدق بثلثه أو بشطره وأبقى ثلثه بين ابنته وغيرها لا يصيرون عالة لكن الجواب أن ذلك خرج على التقدير لأن بقاء المال الكثير إنما هو على سبيل التقدير وإلا فلو تصدق المريض بثلثيه مثلا ثم طالت حياته ونقص وفني المال فقد تجحف الوصية بالورثة فرد الشارع الأمر إلى شيء معتدل وهو الثلث قوله وانك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة هو معطوف على قوله انك أن تدع وهو علة للنهي عن الوصية (ص. 366) AU14/48 Aynî, Umdetü’l-kârî, XIV, 48. من رواة الحديث بالكسر وأنكره شيخنا عبد الله بن أحمد يعني ابن الخشاب وقال لا يجوز الكسر لأنه لا جواب له لخلو لفظ خير من الفاء انتهى قلت هذا كلام ساقط من رجل ضابط وقد قلنا إن الفاء حذفت وتقديره فهو خير وحذف الفاء من الجزاء سائغ شائع غير مختص بالضرورة قوله ورثتك قيل إنما عبر بلفظ الورثة ولم يقل أن تدع بنتك مع أنه لم يكن له يومئذ إلا ابنة واحدة لكون الوارث حينئذ لم يتحقق لأن سعدا إنما قال ذلك بناء على موته في ذلك المرض وبقائها بعده حتى ترثه فأجابه بكلام كلي مطابق لكل حاله وهو قوله ورثتك ولم يخص بنتا من غيرها وقيل إنما عبر بالورثة لأنه اطلع على أن سعدا سيعيش ويأتيه أولاد غير البنت المذكورة فكان ذلك وولد له بعد ذلك أربعة بنين ولا أعرف أسماءهم ولعل الله أن يفتح بذلك وهذا ذهول شديد منه فإن ثلاثة من أولاده مذكورون في رواية هذا الحديث عند مسلم من طريق عامر ومصعب ومحمد ثلاثتهم عن سعد والرابع وهو عمر ابن سعد في موضع آخر وله غير هؤلاء من الذكور إبراهيم ويحيى وإسحاق وعبد الله وعبد الرحمن وعمرو وعمران وصالح وعثمان وإسحاق الأصغر وعمر الأصغر وعمير مصغرا وغيرهم ومن البنات ثنتا عشرة بنتا وقيل لأن ميراثه لم يكن منحصرا في بنته وقد كان لأخيه عتبة بن أبي وقاص أولاد إذ ذاك منهم هاشم بن عتبة الصحابي الذي قتل بصفين قوله عالة أي فقراء وهو جمع عائل وهو الفقير من عال يعيل إذا افتقر ومر تفسيره يتكففون في أول الباب قوله في أيديهم أي بأيديهم أو المعنى يسألون بالكف اللقاء في أيديهم قوله وإنك عطف على قوله إن تدع وهذا كأنه علة للنهي عن الوصية بأكثر من الثلث فينحل التركيب إلى قوله لا تفعل لأنك إن مت تركت ورثتك أغنياء وإن عشت تصدقت وانفقت فالأجر حاصل لك حيا وميتا قوله فإنها صدقة أي فإن النفقة صدقة وأطلق الصدقة في هذه الرواية وفي رواية الزهري فإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها وفيه ذكرها مقيدة بابتغاء وجه الله وعلق حصول الأجر بذلك وهو المعتبر وفيه دلالة على أن أجر الواجب يزداد بالنية لأن الأعمال بالنيات قوله حتى اللقمة حتى هذه ابتدائية يعني حرف ابتداء ابتدأ بعده إما جملة إسمية كما في قوله حتى ماء دجلة أشكل أو فعلية كما في قوله حتى عفوا وهنا الجملة إسمية من المبتدأ والخبر وقال بعضهم حتى اللقمة بالنصب عطفا على نفقة وفيه نظر قوله إلى في امرأتك أي إلى فم امرأتك فإن قلت ما وجه تعلق النفقة بقصة الوصية قلت لما كان سؤال سعد مشعرا برغبته في تكثير الأجر ومنعه من الزيادة على الثلث قال له مسليا إن جميع ما تفعله في مالك من صدقة ناجزة ومن نفقة ولو كانت واجبة توجر بها إذا ابتغيت بذلك وجه الله تعالى فإن قلت ما وجه تخصيص المرأة بالذكر قلت لأن نفقتها مستمرة بخلاف غيرها قوله عسى الله أن يرفعك أي يطيل عمرك وكذلك اتفق فإنه عاش بعد ذلك أزيد من
22 B2757 Buhârî, Vesâyâ, 16.
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ - رضى الله عنه . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِى أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِى صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ « أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ » . قُلْتُ فَإِنِّى أُمْسِكُ سَهْمِى الَّذِى بِخَيْبَرَ .
23 B3906 Buhârî, Menâkıbü’l-ensâr, 45.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَالِكٍ الْمُدْلِجِىُّ - وَهْوَ ابْنُ أَخِى سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ - أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سُرَاقَةَ بْنَ جُعْشُمٍ يَقُولُ جَاءَنَا رُسُلُ كُفَّارِ قُرَيْشٍ يَجْعَلُونَ فِى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِى بَكْرٍ دِيَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، مَنْ قَتَلَهُ أَوْ أَسَرَهُ ، فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِى مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ قَوْمِى بَنِى مُدْلِجٍ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ جُلُوسٌ ، فَقَالَ يَا سُرَاقَةُ ، إِنِّى قَدْ رَأَيْتُ آنِفًا أَسْوِدَةً بِالسَّاحِلِ - أُرَاهَا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ . قَالَ سُرَاقَةُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ هُمْ ، فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِهِمْ ، وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فُلاَنًا وَفُلاَنًا انْطَلَقُوا بِأَعْيُنِنَا . ثُمَّ لَبِثْتُ فِى الْمَجْلِسِ سَاعَةً ، ثُمَّ قُمْتُ فَدَخَلْتُ فَأَمَرْتُ جَارِيَتِى أَنْ تَخْرُجَ بِفَرَسِى وَهْىَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ فَتَحْبِسَهَا عَلَىَّ ، وَأَخَذْتُ رُمْحِى ، فَخَرَجْتُ بِهِ مِنْ ظَهْرِ الْبَيْتِ ، فَحَطَطْتُ بِزُجِّهِ الأَرْضَ ، وَخَفَضْتُ عَالِيَهُ حَتَّى أَتَيْتُ فَرَسِى فَرَكِبْتُهَا ، فَرَفَعْتُهَا تُقَرَّبُ بِى حَتَّى دَنَوْتُ مِنْهُمْ ، فَعَثَرَتْ بِى فَرَسِى ، فَخَرَرْتُ عَنْهَا فَقُمْتُ ، فَأَهْوَيْتُ يَدِى إِلَى كِنَانَتِى فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا الأَزْلاَمَ ، فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا أَضُرُّهُمْ أَمْ لاَ فَخَرَجَ الَّذِى أَكْرَهُ ، فَرَكِبْتُ فَرَسِى ، وَعَصَيْتُ الأَزْلاَمَ ، تُقَرِّبُ بِى حَتَّى إِذَا سَمِعْتُ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ لاَ يَلْتَفِتُ ، وَأَبُو بَكْرٍ يُكْثِرُ الاِلْتِفَاتَ سَاخَتْ يَدَا فَرَسِى فِى الأَرْضِ حَتَّى بَلَغَتَا الرُّكْبَتَيْنِ ، فَخَرَرْتُ عَنْهَا ثُمَّ زَجَرْتُهَا فَنَهَضَتْ ، فَلَمْ تَكَدْ تُخْرِجُ يَدَيْهَا ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ قَائِمَةً ، إِذَا لأَثَرِ يَدَيْهَا عُثَانٌ سَاطِعٌ فِى السَّمَاءِ مِثْلُ الدُّخَانِ ، فَاسْتَقْسَمْتُ بِالأَزْلاَمِ ، فَخَرَجَ الَّذِى أَكْرَهُ ، فَنَادَيْتُهُمْ بِالأَمَانِ فَوَقَفُوا ، فَرَكِبْتُ فَرَسِى حَتَّى جِئْتُهُمْ ، وَوَقَعَ فِى نَفْسِى حِينَ لَقِيتُ مَا لَقِيتُ مِنَ الْحَبْسِ عَنْهُمْ أَنْ سَيَظْهَرُ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ جَعَلُوا فِيكَ الدِّيَةَ . وَأَخْبَرْتُهُمْ أَخْبَارَ مَا يُرِيدُ النَّاسُ بِهِمْ ، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمِ الزَّادَ وَالْمَتَاعَ ، فَلَمْ يَرْزَآنِى وَلَمْ يَسْأَلاَنِى إِلاَّ أَنْ قَالَ أَخْفِ عَنَّا . فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَكْتُبَ لِى كِتَابَ أَمْنٍ ، فَأَمَرَ عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ ، فَكَتَبَ فِى رُقْعَةٍ مِنْ أَدِيمٍ ، ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَقِىَ الزُّبَيْرَ فِى رَكْبٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا تِجَارًا قَافِلِينَ مِنَ الشَّأْمِ ، فَكَسَا الزُّبَيْرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ ثِيَابَ بَيَاضٍ ، وَسَمِعَ الْمُسْلِمُونَ بِالْمَدِينَةِ مَخْرَجَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَكَّةَ ، فَكَانُوا يَغْدُونَ كُلَّ غَدَاةٍ إِلَى الْحَرَّةِ فَيَنْتَظِرُونَهُ ، حَتَّى يَرُدَّهُمْ حَرُّ الظَّهِيرَةِ ، فَانْقَلَبُوا يَوْمًا بَعْدَ مَا أَطَالُوا انْتِظَارَهُمْ ، فَلَمَّا أَوَوْا إِلَى بُيُوتِهِمْ ، أَوْفَى رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِهِمْ لأَمْرٍ يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَبَصُرَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ مُبَيَّضِينَ يَزُولُ بِهِمُ السَّرَابُ ، فَلَمْ يَمْلِكِ الْيَهُودِىُّ أَنْ قَالَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا مَعَاشِرَ الْعَرَبِ هَذَا جَدُّكُمُ الَّذِى تَنْتَظِرُونَ . فَثَارَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى السِّلاَحِ ، فَتَلَقَّوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِظَهْرِ الْحَرَّةِ ، فَعَدَلَ بِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ حَتَّى نَزَلَ بِهِمْ فِى بَنِى عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، وَذَلِكَ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الأَوَّلِ ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ لِلنَّاسِ ، وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَامِتًا ، فَطَفِقَ مَنْ جَاءَ مِنَ الأَنْصَارِ مِمَّنْ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحَيِّى أَبَا بَكْرٍ ، حَتَّى أَصَابَتِ الشَّمْسُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى ظَلَّلَ عَلَيْهِ بِرِدَائِهِ ، فَعَرَفَ النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ ، فَلَبِثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى بَنِى عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً وَأُسِّسَ الْمَسْجِدُ الَّذِى أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى ، وَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَسَارَ يَمْشِى مَعَهُ النَّاسُ حَتَّى بَرَكَتْ عِنْدَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ ، وَهْوَ يُصَلِّى فِيهِ يَوْمَئِذٍ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَكَانَ مِرْبَدًا لِلتَّمْرِ لِسُهَيْلٍ وَسَهْلٍ غُلاَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِى حَجْرِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ « هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْمَنْزِلُ » . ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْغُلاَمَيْنِ ، فَسَاوَمَهُمَا بِالْمِرْبَدِ لِيَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا ، فَقَالاَ لاَ بَلْ نَهَبُهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثُمَّ بَنَاهُ مَسْجِدًا ، وَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْقُلُ مَعَهُمُ اللَّبِنَ فِى بُنْيَانِهِ ، وَيَقُولُ وَهُوَ يَنْقُلُ اللَّبِنَ « هَذَا الْحِمَالُ لاَ حِمَالَ خَيْبَرْ هَذَا أَبَرُّ رَبَّنَا وَأَطْهَرْ » . وَيَقُولُ « اللَّهُمَّ إِنَّ الأَجْرَ أَجْرُ الآخِرَهْ فَارْحَمِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ » . فَتَمَثَّلَ بِشِعْرِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُسَمَّ لِى . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَمْ يَبْلُغْنَا فِى الأَحَادِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَمَثَّلَ بِبَيْتِ شِعْرٍ تَامٍّ غَيْرِ هَذَا الْبَيْتِ .
24 B2586-B2587 Buhârî, Hibe, 12-13
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّى نَحَلْتُ ابْنِى هَذَا غُلاَمًا . فَقَالَ « أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ » . قَالَ لاَ . قَالَ « فَارْجِعْهُ » . N3707 Nesâî, Nuhl, 1. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ - يَعْنِى ابْنَ إِبْرَاهِيمَ - عَنْ عُرْوَةَ عَنْ بَشِيرٍ أَنَّهُ نَحَلَ ابْنَهُ غُلاَمًا فَأَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَأَرَادَ أَنْ يُشْهِدَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ « أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ ذَا » . قَالَ لاَ . قَالَ « فَارْدُدْهُ » .
25 T1367 Tirmizî, Ahkâm, 30
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِىُّ الْمَعْنَى الْوَاحِدُ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يُحَدِّثَانِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَ ابْنًا لَهُ غُلاَمًا فَأَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يُشْهِدُهُ فَقَالَ « أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ هَذَا » . قَالَ لاَ . قَالَ « فَارْدُدْهُ » . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الْوَلَدِ حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ يُسَوِّى بَيْنَ وَلَدِهِ حَتَّى فِى الْقُبْلَةِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُسَوِّى بَيْنَ وَلَدِهِ فِى النُّحْلِ وَالْعَطِيَّةِ الذَّكَرُ وَالأُنْثَى سَوَاءٌ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ . وَقَالَ بَعْضُهُمُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْوَلَدِ أَنْ يُعْطَى الذَّكَرُ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ مِثْلَ قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ . وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ . “Hibe”, DİA, XVII, 425.
26 MU1443 Muvatta’, Akdiye, 33.
وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ وَاللَّهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَىَّ غِنًى بَعْدِى مِنْكِ وَلاَ أَعَزُّ عَلَىَّ فَقْرًا بَعْدِى مِنْكِ وَإِنِّى كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ . قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا أَبَتِ وَاللَّهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ إِنَّمَا هِىَ أَسْمَاءُ فَمَنِ الأُخْرَى فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ . أُرَاهَا جَارِيَةً . 753/2
27 D2870 Ebû Dâvûd, Vesâyâ, 6.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ « إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ » .
28 D3539 Ebû Dâvûd, Büyû’, (İcâre), 81
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ - حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِىَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِى وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِى يُعْطِى الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِى قَيْئِهِ » . N3719 Nesâî, Hibe, 2. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ عَامِرٍ الأَحْوَلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « لا يَرْجِعُ أَحَدٌ فِى هِبَتِهِ إِلاَّ وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ وَالْعَائِدُ فِى هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِى قَيْئِهِ » .
29 Nisâ, 4/4.
وَاٰتُوا النِّسَٓاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةًۜ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَن۪ٓيـًٔا مَر۪ٓيـًٔا ﴿4﴾
30 D2958-D2959 Ebû Dâvûd, İmâre, 16, 17.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِى الْحَوَارِىِّ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ مُطَيْرٍ - شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ وَادِى الْقُرَى - قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى مُطَيْرٌ أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالسُّوَيْدَاءِ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ قَدْ جَاءَ كَأَنَّهُ يَطْلُبُ دَوَاءً وَحُضُضًا فَقَالَ أَخْبَرَنِى مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَعِظُ النَّاسَ وَيَأْمُرُهُمْ وَيَنْهَاهُمْ فَقَالَ « يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا الْعَطَاءَ مَا كَانَ عَطَاءً فَإِذَا تَجَاحَفَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْمُلْكِ وَكَانَ عَنْ دِينِ أَحَدِكُمْ فَدَعُوهُ » . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ مُطَيْرٍ . حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ مُطَيْرٍ - مِنْ أَهْلِ وَادِى الْقُرَى - عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَمَرَ النَّاسَ وَنَهَاهُمْ ثُمَّ قَالَ « اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ » . قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ . ثُمَّ قَالَ « إِذَا تَجَاحَفَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْمُلْكِ فِيمَا بَيْنَهَا وَعَادَ الْعَطَاءُ أَوْ كَانَ رُشًا فَدَعُوهُ » . فَقِيلَ مَنْ هَذَا قَالُوا هَذَا ذُو الزَّوَائِدِ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .
31 B6956 Buhârî, Hıyel, 3.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِى سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِى مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ مِنَ الصَّلاَةِ فَقَالَ « الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا » . فَقَالَ أَخْبِرْنِى بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ مِنَ الصِّيَامِ قَالَ « شَهْرَ رَمَضَانَ ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا » . قَالَ أَخْبِرْنِى بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَرَائِعَ الإِسْلاَمِ . قَالَ وَالَّذِى أَكْرَمَكَ لاَ أَتَطَوَّعُ شَيْئًا وَلاَ أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ شَيْئًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ » . أَوْ « دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ » . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فِى عِشْرِينَ وَمِائَةِ بَعِيرٍ حِقَّتَانِ . فَإِنْ أَهْلَكَهَا مُتَعَمِّدًا ، أَوْ وَهَبَهَا أَوِ احْتَالَ فِيهَا فِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ ، فَلاَ شَىْءَ عَلَيْهِ .
32 AV9/336 Azîmâbâdî, Avnü’l-ma’bûd, IX, 336.
( لا تجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ) أي صراحة أو دلالة قال الخطابي عند أكثر الفقهاء هذا على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج بذلك إلا أن يكون ذلك في غير الرشيدة وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال للنساء تصدقن فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يتلقاها بكسائه وهذه عطية بغير إذن أزواجهن انتهى قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه
33 D3547 Ebû Dâvûd, Büyû’, (İcâre), 84.
حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ « لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا » .
34 B2598 Buhârî, Hibe, 14
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعْتُ جَابِرًا - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ لِى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم « لَوْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا ثَلاَثًا » . فَلَمْ يَقْدَمْ حَتَّى تُوُفِّىَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم ، فَأَمَرَ أَبُو بَكْرٍ مُنَادِيًا فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا . فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم وَعَدَنِى . فَحَثَى لِى ثَلاَثًا . M4176 Müslim, Hibe, 8. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِىُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ « الْعَائِدُ فِى هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِىءُ ثُمَّ يَعُودُ فِى قَيْئِهِ » .
35 B3003 Buhârî, Cihâd, 137.
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - يَقُولُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَابْتَاعَهُ - أَوْ فَأَضَاعَهُ - الَّذِى كَانَ عِنْدَهُ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ ، فَسَأَلْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ « لاَ تَشْتَرِهِ وَإِنْ بِدِرْهَمٍ ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِى هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِى قَيْئِهِ » .
36 CA13/225 Cevâd Ali, el-Mufassal fî târîhi’l-Arab, XIII, 225.
العمري والرقبى: ومن عقود أهل الجاهلية: "العمري" و"الرقبى". والعمري ما يجعل لك طول عمرك أو عمره، أو هو أن يدفع الرجل إلى أخيه دارًا، فيقول له: هذه لك عمرك أو عمري أينا مات دفعت الدار إلى أهله. وقد عمرته إياه وأعمرته جعلته له عمرة أو عمري، أي يسكنها مدة عمره، فإذا مات عادت إلي. و"الرقبى" أن يعطي الإنسان إنسانًا ملكًا كالدار والأرض ونحوها، فأيهما مات رجع الملك لورثته. أو أن يجعله لفلان يسكنه، فإن مات ففلان يسكنه، فكل واحد منهما يرقب موت صاحبه. وقد أرقبه الرقبى، وأرقبه الدر جعلها له رقبى. وللفقهاء كلام في الاثنين. ويكون "العمري" و"الرقبى" في الأرض كذلك، كأن يعطي الرجل رجلًا أرضًا يستغلها طول حياة أحدهما، فأيهما مات طبقت بحق الأرض ما اتفق عليها من شروط. وقد كانوا يفعلون ذلك بالنسبة للأقرباء والأصدقاء والمقربين لمساعدتهم.
37 “Hibe”, DİA, XVII, 424.
38 M4191 Müslim, Hibe, 23
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ - قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِى أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقُولَ هِىَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ . فَأَمَّا إِذَا قَالَ هِىَ لَكَ مَا عِشْتَ . فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا . قَالَ مَعْمَرٌ وَكَانَ الزُّهْرِىُّ يُفْتِى بِهِ . D3555 Ebû Dâvûd, Büyû’, (İcâre), 86. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِى أَجَازَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقُولَ هِىَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ . فَأَمَّا إِذَا قَالَ هِىَ لَكَ مَا عِشْتَ . فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا .
39 N3739 Nesâî, Rukbâ, 2.
أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنِى زَيْدٌ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ « لاَ تُرْقِبُوا أَمْوَالَكُمْ فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ لِمَنْ أُرْقِبَهُ » .
40 D3556 Ebû Dâvûd, Büyû’, (İcâre), 86
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « لاَ تُرْقِبُوا وَلاَ تُعْمِرُوا فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا أَوْ أُعُمِرَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ » . HM21989 İbn Hanbel, V, 189. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُرْقِبُوا فَمَنْ أَرْقَبَ فَسَبِيلُ الْمِيرَاثِ
41 D3565 Ebû Dâvûd, Büyû’, (İcâre), 88
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ « إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَلاَ تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا » . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ الطَّعَامَ قَالَ « ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا » . ثُمَّ قَالَ « الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِىٌّ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ » . İM2398 İbn Mâce, Sadakât, 5. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ « الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ » .
42 MU1448 Muvatta’, Akdiye, 37.
وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ . أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَرِثَ مِنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ دَارَهَا قَالَ وَكَانَتْ حَفْصَةُ قَدْ أَسْكَنَتْ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ مَا عَاشَتْ فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ بِنْتُ زَيْدٍ قَبَضَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْمَسْكَنَ وَرَأَى أَنَّهُ لَهُ . 757/2
43 Leyl, 92/5-10.
فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰىۙ ﴿5﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰىۙ ﴿6﴾ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرٰىۜ ﴿7﴾ وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰىۙ ﴿8﴾ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰىۙ ﴿9﴾ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرٰىۜ ﴿10﴾

H A D İ S
K Ü T Ü P H A N E S İ


Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

[blogger]

SELMAN SEVEN

{facebook#https://facebook.com/} {twitter#https://twitter.com/}

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget