Resulullah'ın hadislerini mi arıyorsunuz ?
Türkiye'nin En Geniş Kapsamlı Hadis Sitesi
HZ.MUHAMMED (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"أَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ"

Zekât Vermek: Zekâta Tabi Mallar ve Zekât Nisabı

Hadislerle İslam || Zekât Vermek: Zekâta Tabi Mallar ve Zekât Nisabı

Hadislerle İslam || Zekât Vermek: Zekâta Tabi Mallar ve Zekât Nisabı
Zekât Vermek: Zekâta Tabi Mallar ve Zekât Nisabı
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: …فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ) :
“… خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى.”
Câbir b. Abdullah el-Ensârî"den nakledildiğine göre…
Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:
“… Sadakanın en hayırlısı, ihtiyaç fazlası maldan verilendir.”
(D1673 Ebû Dâvûd, Zekât, 39)

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ) قَالَ:
“فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ.”
Sâlim b. Abdullah"ın, babasından (Abdullah b. ömer"den) (ra) naklettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Yağmur ve nehir sularıyla sulanan veya kendiliğinden sulanan (mahsuller)de zekât miktarı onda bir; (hayvanlarla veya kovalarla) sulanan (mahsuller)de ise, yirmide bir oranındadır.”
(B1483 Buhârî, Zekât, 55)
***
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ) يَقُولُ:
“لاَ زَكَاةَ فِى مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.”
Hz. âişe diyor ki, “Allah Resûlü"nü (sav) şöyle derken işittim: "üzerinden bir yıl geçmeyen mal zekâta tâbi değildir.”
(İM1792 İbn Mâce, Zekât, 5)
***
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْغَاضِرِيِّ... قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ) :
“ثَلاَثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ: مَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَأَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ وَلاَ يُعْطِى الْهَرِمَةَ وَلاَ الدَّرِنَةَ وَلاَ الْمَرِيضَةَ وَلاَ الشَّرَطَ اللَّئِيمَةَ وَلَكِنْ مِنْ وَسَطِ أَمْوَالِكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ وَ[لَمْ] يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ.”
Abdullah b. Muâviye el-Ğâdırî"nin naklettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “üç şey vardır ki onları yapan kimse imanın tadını almış olur: Allah"tan başka ilâh olmadığına inanarak, bir olan Allah"a kulluk etmek; malının zekâtını gönül rızasıyla, içine sinerek ve her sene düzenli olarak vermek; zekât olarak yaşlı, uyuz, hasta, çelimsiz ve sütü az olan hayvanı vermeyip, mallarınızın orta hallisinden vermek. çünkü Allah, sizden malınızın en iyisini istemedi; fakat en kötüsünü verin diye de emretmedi.”
(D1582 Ebû Dâvûd, Zekât, 5)
***
أَنَّ مُعَاذًا قَالَ: بَعَثَنِى رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ) فَقَالَ:
“…فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ.”
Muâz (b. Cebel) anlatıyor: “Allah Resûlü (sav) beni (Yemen"e vali olarak) gönderirken şöyle buyurdu: "…(Zenginlerin) mallarının en iyisini zekât olarak almaktan kaçın. Mazlumun bedduasından da sakın. Çünkü mazlumun duasıyla Allah arasında perde yoktur."”
(M121 Müslim, Îmân, 29)
***
Hz. Peygamber, aralarında Câbir b. Abdullah"ın da bulunduğu birkaç sahâbî ile oturmaktaydı. Bu sırada Ebû Husayn es-Sülemî,1 elinde maden yatağında bulduğu güvercin yumurtası büyüklüğünde bir altın parçası ile gelerek bundan başka bir malı olmadığını, onu da sadaka olarak vermek istediğini söyledi. Fakat Peygamber Efendimiz onun bu isteğini reddetti. Ebû Husayn isteğinde ısrarlıydı. Hz. Peygamber"e önce sağından sonra solundan yaklaşarak ricasını tekrarladı. Ancak Hz. Peygamber yine kabul etmedi. Bu sefer arka tarafından gelerek altın parçasını Peygamberimize vermek istedi. Resûlullah (sav) onu aldı ve bu sahâbîye geri attı. Eğer ona değseydi incitebilirdi. Ardından da şöyle buyurdu: “Biriniz, sahip olduğu her şeyi getirip: "Bu benim sadakamdır." diyor, sonra da oturup insanlara avuç açıyor. Sadakanın en hayırlısı, ihtiyaç fazlası maldan verilendir.” 2
Zarurî ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak kadar fakir olan Ebû Husayn, elde ettiği altın parçasını sadaka olarak vermek istemişti. Halbuki o, öncelikle kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini temin etmekle mükellefti. Bir yandan başka bir malı olmadığını söyleyen, diğer yandan da Hz. Peygamber"in kabul etmemesine rağmen elindeki altın parçasını verme hususunda ısrar eden Ebû Husayn"ın bu tavrı, Resûl-i Ekrem"in hoşuna gitmemişti. Bu şekilde hareket edenlerin zamanla başkalarına muhtaç hâle gelebileceklerine işaret ederek, her Müslüman"ın elindeki malı, yerli yerinde harcaması gerektiğine dikkat çekmişti.
Kur"ân-ı Kerîm"de inananlardan zekât vermeleri ısrarla istenirken hangi maldan ne ölçüde verilmesi gerektiğine ilişkin bir açıklama yer almaz. Zekâta tâbi tüm malların nisap miktarları, hangi cins mallardan ne oranda verilmesi gerektiği Hz. Peygamber tarafından tespit edilmiştir. Efendimiz döneminde para olarak dirhem (gümüş) ve dinar (altın) kullanılmakta; hayvanlardan deve, sığır ve koyun; tahıl olarak arpa, buğday, darı, hurma ve üzüm yetiştirilmekteydi. Zekâtın nisabına ilişkin yapılan tespitler de bu mallar çerçevesinde şekillenmiştir.
Bahsi geçen mal ve değerlerin zekâta tâbi olmasının temel şartı onların belli bir nisaba/miktara ulaşmış olmasıdır. Allah Resûlü"nün belirttiğine göre, “Beş ukıyyeden (200 dirhem/561 gr.) az olan gümüşte, beş devede ve beş veskten (653 kg.) az (toprak mahsullerinde) zekât yoktur.” 3 Aynı şekilde Hz. Peygamber, “Yirmi dinarın (81 gr. altın) olmadıkça senin üzerine (zekât olarak) bir şey yoktur.” 4 sözü ile de altının nisap miktarını belirlemiştir. Nisap miktarına ulaşan ve para cinsinden olan maldan verilecek zekât miktarı ise kırkta bir (% 2,5) idi.5
Kur"an"da yer alan, “O, çardaklı-çardaksız olarak bahçeleri, ürünleri, çeşit çeşit hurmaları ve ekinleri, zeytini ve narı birbirine benzer ve her birini birbirinden farklı biçimde yaratandır. Bunlar meyve verince meyvelerinden yiyin. Hasat günü de hakkını (zekâtını/sadakasını) verin!” 6 âyetine göre, yeryüzünde yetişen ürünlerden zekât/sadaka verilmesi gerekmektedir. Nitekim Efendimiz zekât miktarını belirlerken, “nehir veya yağmur sularıyla sulanan arazilerin mahsulleri” gibi tabirler kullanarak,7 toprak mahsullerinden zekât verilmesi gerektiğine işaret etmiş ve o, kendi yaşadığı coğrafyada yetiştirilen buğday, arpa, darı gibi hububat ürünleri ile kuru ve yaş olarak tüketilen üzüm ve hurma gibi meyvelerden zekât verilmesi gerektiğini bildirmiştir.8 Yeni fetihler neticesinde İslâm coğrafyası farklı topraklarda üretilen yeni ürünlerle tanışmış ve böylece ürün çeşitliliği artmıştır. Bunu fark eden Hz. Ömer"in bütün baklagiller, hububat, zeytinyağı ve benzeri ürünlerden zekât alması,9 Hz. Peygamber zamanında ve Hicaz yarımadasında üretilmeyen ürünlerden de zekât alınacağını göstermektedir. Bu çerçevede nisap miktarına ulaşan toprak mahsullerinden alınacak zekât miktarı, ürünün elde edilme sürecinde üretici tarafından yapılan masrafa göre değişiklik arz etmektedir. Bu konuda Hz. Peygamber, “Yağmur ve nehir sularıyla sulanan veya kendiliğinden sulanan (mahsuller)de zekât miktarı onda bir; (hayvanlarla veya kovalarla) sulanan (mahsuller)de ise, yirmide bir oranındadır.” buyurmuştu.10 Onun bu sözleri, bütün ziraî ürünlerde verilecek zekât miktarının, yapılan masraflar dikkate alınarak belirlendiğini ortaya koymaktadır.
“Hasat günü de (ürünün) hakkını (zekâtını) verin!” 11 âyetinde beyan edildiği üzere, toprak mahsullerinden bir yılda kaç defa ürün elde ediliyorsa, her defasında elde edilenden zekât verilmesi gerekmektedir. Bunların dışındaki altın, gümüş, hayvan ve ticarî mallar için ise, Peygamber Efendimiz malın üzerinden bir yıl geçme şartı arandığını belirterek “Üzerinden bir yıl geçmedikçe bir malda zekât yoktur.” buyurmuştur.12 Ayrıca hadislerde zekâtın, vaktinden önce de verilebileceği bildirilmiştir.13
Kur"an"da hayvanların zekâta tâbi olduğuna açıkça işaret eden herhangi bir âyete rastlanmamakla birlikte, “Ey peygamber! Onların mallarından, onları kendisiyle (günahlardan) arındıracağın ve temizleyeceğin bir sadaka/zekât al ve onlara dua et!” 14 âyeti hayvanları da kapsamaktadır. Zira Hz. Peygamber döneminde, başta deve olmak üzere sığır ve koyun gibi hayvanlar başlıca geçim kaynağı ve zenginlik ölçütü olarak kabul edilmekteydi.
Hadis kaynaklarında Hz. Peygamber"in, zekâta tâbi olan hayvanlardan ne ölçüde zekât verilmesi gerektiğini bildiren bir mektup yazdırdığı, ancak bunu gerekli yerlere gönderemeden âhirete irtihal ettiği kaydedilmektedir. Hz. Peygamber"in vefatından sonra bu mektup, Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer dönemlerinde hayvanların zekâtını belirlemede esas alınmıştı.15 Gerek bu mektup, gerekse ilgili diğer hadislere göre, Sevgili Peygamberimiz devenin nisabını 5 olarak tespit etmişti. Buna göre; 5-9 arası deveye 1 adet koyun; 10-14 arası deveye 2 adet koyun, 15-19 arası deveye 3 adet koyun, 20-24 arası deveye ise 4 adet koyun zekât olarak verilmelidir. Deve sayısı 25"e ulaştığında artık zekât da deve cinsinden olacaktır. Meselâ, 25-35 arası deveye 1 adet iki yaşında dişi deve zekât olarak verilecektir.16
Koyunların zekât nisabı ise 40 idi. Buna göre 40"dan 120"ye kadar 1 adet, 121"den 200"e kadar 2 adet, 200"den 300"e kadar 3 adet koyun zekât olarak verilecek, koyun sayısı 300"den fazla olunca her 100 koyunda 1 adet koyun zekât olacaktır.17 Nisabı 30 olan sığırlarda ise, 30-40 arası için iki yaşında bir buzağı; her 40 sığır için de üç yaşına girmiş bir dişi dana verilecektir.
Öte taraftan Peygamber Efendimizin belirttiğine göre ziraat ve nakliye gibi işlerde kullanılan (avâmil) hayvanlar ile18 atlar için zekât yoktur.19 Muhtemelen o günlerde hem at sayısının az olması, hem de atların savaşta kullanılması nedeniyle at yetiştirmeye teşvik kabilinden Müslümanlar bu hayvanın zekâtından muaf tutulmuşlardır.20 Peygamber Efendimiz ve Hz. Ebû Bekir dönemlerinde atlardan zekât alınmamıştır. Ancak atların ticarî amaçla yetiştirilmesi ve sayılarının artması sonucu Hz. Ömer döneminde atlardan da zekât alınmaya başlandı. Hz. Ömer"in halifeliği döneminde atlardan zekât alınmaya başlanmasıyla ilgili olarak iki olay anlatılır. İlkine göre, Şam"dan gelen bir heyet, sahip oldukları atların zekâtını vermek istediklerini beyan ederler. Hz. Ömer, daha önce atlardan zekât alınmadığı için tereddüt ederek zekât almak istemez. Fakat durumu değerlendirmek amacıyla sahâbeye danışır. Onların da onayını alınca Şamlıların teklifini kabul eder.21 İkinci rivayete göre, Abdurrahman b. Ümeyye, Yemenli birinden yüz deve karşılığında bir kısrak alır. Ancak adam kısrağı sattığına pişman olur ve durumu Hz. Ömer"e anlatarak kısrağını geri almak ister. Bir atın yüz deve ettiğine şaşıran Hz. Ömer, “Gerçekten at, sizin nezdinizde bu kadar ediyor mu? Şimdiye kadar bir atın değerinin bu meblağa ulaştığını bilmiyordum. Kırk koyundan bir koyun alıyoruz da, bu atlardan bir şey almayacak mıyız?” der ve her at için bir dinar zekât belirler.22
Hanımların süs eşyası olarak kullandıkları altın ve gümüş takıların zekâta tâbi olup olmadığı hususunda sahâbe döneminden itibaren farklı değerlendirmeler yapılmıştır.23 Allah Resûlü, kendisini ziyarete gelen Esmâ b. Seken"den, beraberindeki kızının kolundaki bileziklerin zekâtını vermesini istemiştir.24 Aynı şekilde Hz. Âişe"ye ziynet olarak kullandığı büyük gümüş yüzüklerin zekâtını verip vermediğini sorduğunda, aldığı “Hayır” cevabı üzerine, “Ateş olarak bu sana yeter!” 25 diyerek onu uyarmıştır. Peygamber Efendimizin bu uyarılarından, hanımların kullandığı ziynet eşyalarından zekât/sadaka vermeleri gerektiği anlaşılmaktadır. Ancak yine kaynaklarımızda Hz. Âişe"nin, yanında bulunan yetim çocuklara ait ziynet eşyalarından zekât vermediği de anlatılmaktadır.26 Bu ve benzer hadislerden hareketle nisap miktarına ulaşan altın ve gümüş ziynet eşyasının zekâta tâbi olduğunu söyleyen âlimler olduğu gibi, kadınların süs eşyasının artmadığı ve herhangi bir gelir getirmediği gerekçesiyle zekâta tâbi olmayacağını söyleyenler de vardır. Fakat ziynet olarak kullanılan altın ve gümüş takıların yatırım amaçlı olması hâlinde zekâta tâbi olacağı hususu genel kabul görmüştür.27
Topraktan sayısız ziraî ürünler elde edildiği gibi, çok sayıda maden çeşidi de çıkarılmaktır. Yer altında tabiî olarak bulunan veya insanlar tarafından yer altına gömülüp gizlenen her türlü kıymetli maden ve eşyanın zekât nisabını Hz. Peygamber, beşte bir olarak tayin etmiştir.28 Tabiatıyla burada toprağın kime ait olduğu ve bunların nasıl çıkarıldığı gibi hususlar önem arz eder. Maden ve definelerin topraktan çıkarılması ile denizden çıkarılması arasında bir fark yoktur. Ancak denizden elde edilen balık gibi diğer ürünlerin zekâtlarının da ticaret ürünleri çerçevesinde ele alındığı ve nisap miktarına ulaştığı takdirde kırkta birinin zekât olarak verilmesi gerektiği yönünde görüşler vardır. Bununla birlikte denizden elde edilen ürünlerin, topraktan elde edilen mahsullere kıyas edilerek zekât nisabının tespit edilmesi gerektiğini ileri sürenler de olmuştur.
Peygamber Efendimiz zekât olarak verilecek malın özelliklerini zekât görevlilerine şöyle anlatıyordu: “Üç şey vardır ki onları yapan kimse imanın tadını almış olur: Allah"tan başka ilâh olmadığına inanarak, bir olan Allah"a kulluk etmek; malının zekâtını gönül rızasıyla, içine sinerek ve her sene düzenli olarak vermek; zekât olarak yaşlı, uyuz, hasta, çelimsiz ve sütü az olan hayvanı vermeyip, mallarınızın orta hallisinden vermek. Çünkü Allah, sizden malınızın en iyisini istemedi; fakat en kötüsünü verin diye de emretmedi.” 29
Abdülmelik b. Mervân"ın Mekke valisi olan Nâfi" b. Alkame, bir memurunu zekât mallarını toplaması için görevlendirmişti. Görevli, Sa"r b. Deysem adında yaşlı bir adamın yanına vardı ve “Ben, koyunlarının zekâtını almak üzere gönderildim.” dedi. Yaşlı adam, “Hangisini almayı düşünüyorsun?” diye sordu. O da, “Koyunların memelerine bakar, iyisini alırız.” dedi. Sa"r bunun üzerine başından geçen bir olayı şöyle anlattı:
Ben Resûlullah zamanında şu vadilerin birinde koyunlarımın başındaydım. Bir deveye binmiş iki adam çıkageldi. Kendilerini Resûlullah"ın gönderdiğini ve koyunların zekâtını almaya geldiklerini söylediler. Onlara, “Ne vermem gerekiyor?” deyince, “Bir koyun.” dediler. Bunun üzerine ben iyi süt veren ve etine dolgun bir koyuna yöneldim, onu tutup onlara getirdim. Görevlilerden birisi bana, “Bu, kuzusu olan bir koyundur. Resûlullah kuzusu olan koyunu almamızı yasakladı.” dedi. “Peki, nasıl bir şey alırsınız?” dedim. Onlar, “Bir yaşındaki dişi oğlak veya bir yaşını bitirip iki yaşına basmış olanı.” dediler. Ben de yaşı geldiği hâlde henüz hiç kuzulamamış olan birini tutarak, kendilerine getirdim. Onu alıp, devenin üzerine koydular, sonra da gittiler.30
İslâm Peygamberi, Muâz b. Cebel"i Yemen"e elçi, idareci ve zekât memuru vasfıyla gönderirken de, “...(Zenginlerin) mallarının en iyisini zekât olarak almaktan kaçın. Mazlumun bedduasından da sakın. Çünkü mazlumun duasıyla Allah arasında perde yoktur. ” buyurmuştu.31
Bir sahâbî, zekât olarak zayıf ve hasta bir deve vermişti. Hz. Peygamber"in bunu iyi karşılamadığını haber alınca hemen daha güzel bir deve getirerek Resûlullah"ın duasını almıştı.32 Bu durum, zekât verenin hayvanlarının zayıf, hasta ve kötü olanını değil, sağlıklı ve normal olanını vermesi gerektiğine işarettir. Halk arasında yaygın olan “zekât keçisi” tabirinin de Allah uğrunda bağış yaparken malının en kötüsünden verenlerin zekâtı için kullanılması manidardır. Bu nedenledir ki, çürük, işe yaramaz ve kalitesiz ürünlerin zekât olarak verilmesi uygun görülmemiştir.33 Bir insanın dinî zorunluluk olmadığı hâlde, kendi arzusu ile malının en iyisini zekât olarak vermesiyse, hem daha büyük sevap hem de o mal için bir bereket vesilesi sayılmıştır.34 Nitekim bir gün Resûlullah (sav) elinde asâsı ile mescide gelmişti. Zekât olarak verilmiş ve duvarda asılı olan kuru hurma salkımını görünce asâsını ona uzatarak şöyle buyurdu: “Bu zekât sahibi dileseydi, bundan daha iyisini verebilirdi. Bu kişi âhirette (işte böyle) kuru bir hurma yiyecektir.” 35
Hz. Peygamber zamanında zekât memurları gidip, malları bulundukları yerden alırlardı. Çünkü görevlilerin zekât mallarının yanlarına getirilmesini isteme hakları olmadığı gibi, mal sahibinin de hayvanları daha uzak bir yere götürmesi doğru görülmüyordu.36 Peygamber Efendimiz verilecek zekât miktarını eksiltmek amacıyla ayrı ayrı bulunan zekât mallarını bir araya toplamayı, toplu bulunanları da ayırmayı yasaklamıştı.37 Zekât görevlisinin âdil olması esastı. Görevlinin haksızlık yapacağı bahanesiyle zekât mallarının gizlenmesi de uygun görülmüyordu.38
Hz. Peygamber Muâz b. Cebel"i zekât toplamak üzere Yemen"e gönderdiğinde o, Müslümanlardan arpa ve darı gibi toprak ürünlerinin zekâtını, “elbise” olarak vermelerini istemiş ve bunun zekât verilecek kimseler için daha uygun olacağını belirtmişti.39 Helâl ile haramı en iyi bilen sahâbîlerden olan ve zekâttaki hedefleri gözeten Muâz, Yemen halkından zekât mallarının bedelini almakta hiçbir beis görmemiş, mensucat ve giyim-kuşamı bol olan bu insanlardan giyecek almayı tercih etmişti. Zira bu, hem verenler için daha kolay hem de alanlar için daha yararlıydı. Şu hâlde Muâz"ın bu uygulaması, zekâtın her malın kendi cinsinden verileceği gibi, bedeli para veya başka bir mal olarak da verilebileceğini gösterir.
İnsanlık tarihinin ilk dönemlerinde alışveriş, malın malla değiştirilmesi esasına dayanmaktaydı. Ancak daha sonraları altın ve gümüş paralar, alışveriş aracı olarak yaygınlık kazandı. Hz. Peygamber"in belirlediği altın ve gümüş nisapları, o dönemde yaklaşık olarak aynı değeri taşımaktaydı. Fakat ilerleyen dönemlerde ve günümüzde 200 dirhem gümüş ile 20 dinar altın arasında değer bakımından oldukça büyük fark olmuştur. Hz. Peygamber döneminden günümüze kadar, altının ekonomik değerini koruduğu dikkate alınırsa, zekât verilirken altının esas alınması daha isabetlidir.
Son birkaç yüzyıl içinde ise itibarî değere sahip madenî ve kâğıt paralar piyasaya sürülmüş, bunlar altın ve gümüş paraların yerini almıştır. Bu durumda madenî ve kâğıt paralar da altın, gümüş ve diğer ticaret malları hükmündedir. Dolayısıyla günümüzde altının nisap miktarına yani 81 gr. altının değerine ulaşan her türlü paranın kırkta birinin (% 2,5) zekât olarak verilmesi gerekir. Yine itibarî değere sahip bono, tahvil, hisse senedi ve yatırım fonu gibi kazançlar da nisap miktarına ulaştığı zaman zekâta tâbi olacaktır. Ayrıca ihtiyaç dışında kalan ve yatırım amaçlı olan gayri menkullerin gelirleri de bu kapsamda değerlendirilecektir.
Zekâta tâbi malların nisaplarının belirlenmesinde temel hareket noktası, Peygamber Efendimizin uygulamalarıdır. Ancak o dönemde kullanılan ölçü birimleri olsun, temel ihtiyaçlar olsun günümüzde oldukça değişmiştir. Dolayısıyla nisap miktarları belirlenirken bir yandan Hz. Peygamber dönemindeki mevcut şartlar dikkate alınmalı, öte yandan da günümüzün hayat standartları, geçim şartları, açlık ve yoksulluk sınırları gibi kriterler göz önünde bulundurulmalıdır.

Hİ7/91 İbn Hacer, İsâbe, VII, 91.
أبو حصين السلمي ذكره البغوي وذكر أن الواقدي أخرج عن عن عبد الله بن يحيى عن عمر بن الحكم عن جابر قال قدم أبو حصين السلمي بذهب من معدن فأتى به رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فذكر حديثا طويلا
D1673 Ebû Dâvûd, Zekât, 39
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِىِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَ رَجُلٌ بِمِثْلِ بَيْضَةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ هَذِهِ مِنْ مَعْدِنٍ فَخُذْهَا فَهِىَ صَدَقَةٌ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهَا . فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ قِبَلِ رُكْنِهِ الأَيْمَنِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ قِبَلِ رُكْنِهِ الأَيْسَرِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ خَلْفِهِ فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَحَذَفَهُ بِهَا فَلَوْ أَصَابَتْهُ لأَوْجَعَتْهُ أَوْ لَعَقَرَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « يَأْتِى أَحَدُكُمْ بِمَا يَمْلِكُ فَيَقُولُ هَذِهِ صَدَقَةٌ ثُمَّ يَقْعُدُ يَسْتَكِفُّ النَّاسَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى » . DM1692 Dârimî, Zekât, 25. - أَخْبَرَنَا يَعْلَى وَأَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ الْبَيْضَةِ مِنْ ذَهَبٍ أَصَابَهَا فِى بَعْضِ الْمَغَازِى - وَقَالَ أَحْمَدُ : فِى بَعْضِ الْمَعَادِنِ. وَهُوَ الصَّوَابُ - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ خُذْهَا مِنِّى صَدَقَةً ، فَوَاللَّهِ مَا لِى مَالٌ غَيْرَهَا. فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَهُ عَنْ رُكْنِهِ الأَيْسَرِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ :« هَاتِهَا ». مُغْضَباً فَحَذَفَهُ بِهَا حَذْفَةً لَوْ أَصَابَهُ لأَوْجَعَهُ أَوْ عَقَرَهُ ، ثُمَّ قَالَ :« يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى مَالِهِ لاَ يَمْلِكُ غَيْرَهُ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ ثُمَّ يَقْعُدُ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ ، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، خُذِ الَّذِى لَكَ لاَ حَاجَةَ لَنَا بِهِ ». فَأَخَذَ الرَّجُلُ مَالَهُ وَذَهَبَ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ : إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ مَالَهُ فِى الْمَسَاكِينِ يَتَصَدَّقُ بِثُلُثِ مَالِهِ.
B1405 Buhârî, Zekât, 4.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِىِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ » .
D1573 Ebû Dâvûd, Zekât, 5.
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَسَمَّى آخَرَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَالْحَارِثِ الأَعْوَرِ عَنْ عَلِىٍّ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِبَعْضِ أَوَّلِ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ « فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَىْءٌ - يَعْنِى فِى الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ » . قَالَ فَلاَ أَدْرِى أَعَلِىٌّ يَقُولُ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ . أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم « وَلَيْسَ فِى مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ » . إِلاَّ أَنَّ جَرِيرًا قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يَزِيدُ فِى الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم « لَيْسَ فِى مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ » .
T620 Tirmizî, Zekât, 3
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا وَلَيْسَ فِى تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَىْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ الدَّرَاهِمِ » D1572 Ebû Dâvûd, Zekât, 5. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَعَنِ الْحَارِثِ الأَعْوَرِ عَنْ عَلِىٍّ - رضى الله عنه - قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ « هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَىْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ وَفِى الْغَنَمِ فِى كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ تِسْعًا وَثَلاَثِينَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَىْءٌ » . وَسَاقَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ مِثْلَ الزُّهْرِىِّ قَالَ « وَفِى الْبَقَرِ فِى كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعٌ وَفِى الأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَىْءٌ وَفِى الإِبِلِ » . فَذَكَرَ صَدَقَتَهَا كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِىُّ قَالَ « وَفِى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسَةٌ مِنَ الْغَنَمِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ إِلَى سِتِّينَ » . ثُمَّ سَاقَ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِىِّ قَالَ « فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً - يَعْنِى وَاحِدَةً وَتِسْعِينَ - فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ كَانَتِ الإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِى كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَلاَ تُؤْخَذُ فِى الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ وَفِى النَّبَاتِ مَا سَقَتْهُ الأَنْهَارُ أَوْ سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَمَا سَقَى الْغَرْبُ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ » . وَفِى حَدِيثِ عَاصِمٍ وَالْحَارِثِ « الصَّدَقَةُ فِى كُلِّ عَامٍ » . قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسَبُهُ قَالَ « مَرَّةً » . وَفِى حَدِيثِ عَاصِمٍ « إِذَا لَمْ يَكُنْ فِى الإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَلاَ ابْنُ لَبُونٍ فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَانِ » .
En’âm, 6/141.
وَهُوَ الَّذ۪ٓي اَنْشَاَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍۜ كُلُوا مِنْ ثَمَرِه۪ٓ اِذَٓا اَثْمَرَ وَاٰتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه۪ۘ وَلَا تُسْرِفُواۜ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِف۪ينَۙ ﴿141﴾
M2272 Müslim, Zekât, 7.
حَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِىُّ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « فِيمَا سَقَتِ الأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ وَفِيمَا سُقِىَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ » .
İM1815 İbn Mâce, Zekât, 16.
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الزَّكَاةَ فِى هَذِهِ الْخَمْسَةِ فِى الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالذُّرَةِ .
MA10126 Abdürrezzâk, Musannef, VI, 99.
أخبرنا عبد الرزاق قا : أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ، أن عمر كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت العشر ، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ، ويأخذ من القطنية نصف العشر (4) ، يعني الحمص ، والعدس ، وما أشبهه.
10 B1483 Buhârî, Zekât, 55.
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِىَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ » . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا تَفْسِيرُ الأَوَّلِ لأَنَّهُ لَمْ يُوَقِّتْ فِى الأَوَّلِ - يَعْنِى حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ - وَفِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَبَيَّنَ فِى هَذَا وَوَقَّتَ ، وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ ، وَالْمُفَسَّرُ يَقْضِى عَلَى الْمُبْهَمِ إِذَا رَوَاهُ أَهْلُ الثَّبَتِ ، كَمَا رَوَى الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُصَلِّ فِى الْكَعْبَةِ . وَقَالَ بِلاَلٌ قَدْ صَلَّى . فَأُخِذَ بِقَوْلِ بِلاَلٍ وَتُرِكَ قَوْلُ الْفَضْلِ .
11 En’âm, 6/141.
وَهُوَ الَّذ۪ٓي اَنْشَاَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍۜ كُلُوا مِنْ ثَمَرِه۪ٓ اِذَٓا اَثْمَرَ وَاٰتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه۪ۘ وَلَا تُسْرِفُواۜ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِف۪ينَۙ ﴿141﴾
12 İM1792 İbn Mâce, Zekât, 5
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ الْجَهْضَمِىُّ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ « لاَ زَكَاةَ فِى مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ » . D1573 Ebû Dâvûd, Zekât, 5 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَسَمَّى آخَرَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَالْحَارِثِ الأَعْوَرِ عَنْ عَلِىٍّ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِبَعْضِ أَوَّلِ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ « فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَىْءٌ - يَعْنِى فِى الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ » . قَالَ فَلاَ أَدْرِى أَعَلِىٌّ يَقُولُ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ . أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم « وَلَيْسَ فِى مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ » . إِلاَّ أَنَّ جَرِيرًا قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يَزِيدُ فِى الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم « لَيْسَ فِى مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ » . T631 Tirmizî, Zekât, 10. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ صَالِحٍ الطَّلْحِىُّ الْمَدَنِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ » . وَفِى الْبَابِ عَنْ سَرَّاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ الْغَنَوِيَّةِ .
13 D1624 Ebû Dâvûd, Zekât, 22
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حُجَيَّةَ عَنْ عَلِىٍّ أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فِى تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِى ذَلِكَ . قَالَ مَرَّةً فَأَذِنَ لَهُ فِى ذَلِكَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَحَدِيثُ هُشَيْمٍ أَصَحُّ . T678 Tirmizî, Zekât, 37. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِىٍّ عَنْ عَلِىٍّ أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِى ذَلِكَ .
14 Tevbe, 9/103.
خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكّ۪يهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۜ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَهُمْۜ وَاللّٰهُ سَم۪يعٌ عَل۪يمٌ ﴿103﴾
15 D1568 Ebû Dâvûd, Zekât, 5
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ فَكَانَ فِيهِ « فِى خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ وَفِى عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِى خَمْسَ عَشَرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ وَفِى عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ كَانَتِ الإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِى كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِى كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَفِى الْغَنَمِ فِى كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَإِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِى كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ وَلَيْسَ فِيهَا شَىْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِائَةَ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَلاَ يُؤْخَذُ فِى الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَيْبٍ » . قَالَ وَقَالَ الزُّهْرِىُّ إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قُسِمَتِ الشَّاءُ أَثْلاَثًا ثُلُثًا شِرَارًا وَثُلُثًا خِيَارًا وَثُلُثًا وَسَطًا فَأَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسَطِ وَلَمْ يَذْكُرِ الزُّهْرِىُّ الْبَقَرَ . T621 Tirmizî, Zekât, 4. حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِىُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَامِلٍ الْمَرْوَزِىُّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَلَمَّا قُبِضَ عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ وَعُمَرُ حَتَّى قُبِضَ وَكَانَ فِيهِ « فِى خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ وَفِى عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِى خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ وَفِى عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِى كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِى كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ . وَفِى الشَّاءِ فِى كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ فَثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاَثِمِائَةِ شَاةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِمِائَةِ شَاةٍ فَفِى كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَىْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةٍ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ وَلاَ يُؤْخَذُ فِى الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَيْبٍ » . وَقَالَ الزُّهْرِىُّ إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قَسَّمَ الشَّاءَ أَثْلاَثًا ثُلُثٌ خِيَارٌ وَثُلُثٌ أَوْسَاطٌ وَثُلُثٌ شِرَارٌ وَأَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسَطِ . وَلَمْ يَذْكُرِ الزُّهْرِىُّ الْبَقَرَ . وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَبَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ . وَأَبِى ذَرٍّ وَأَنَسٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ . وَقَدْ رَوَى يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ هَذَا الْحَدِيثَ وَلَمْ يَرْفَعُوهُ وَإِنَّمَا رَفَعَهُ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ .
16 D1567 Ebû Dâvûd, Zekât 5.
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخَذْتُ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ كِتَابًا زَعَمَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَهُ لأَنَسٍ وَعَلَيْهِ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا وَكَتَبَهُ لَهُ فَإِذَا فِيهِ « هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِى فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِى أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِهِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ الْغَنَمُ فِى كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ . فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلاَثِينَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاَثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِى كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِى كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الإِبِلِ فِى فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَأَنْ يَجْعَلَ مَعَهَا شَاتَيْنِ - إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ - أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ » . قَالَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ هَا هُنَا لَمْ أَضْبِطْهُ عَنْ مُوسَى كَمَا أُحِبُّ « وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ - إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ - أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُونٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلاَّ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ » . قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِلَى هَا هُنَا ثُمَّ أَتْقَنْتُهُ « وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلاَّ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَشَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ مَخَاضٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلاَّ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَىْءٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلاَّ أَرْبَعٌ فَلَيْسَ فِيهَا شَىْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِى سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلاَثَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِى كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ فِى الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ وَلاَ تَيْسُ الْغَنَمِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ أَرْبَعِينَ فَلَيْسَ فِيهَا شَىْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِى الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَالُ إِلاَّ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَىْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا » .
17 B1454 Buhârî, Zekât, 38
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى الأَنْصَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ حَدَّثَنِى ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضى الله عنه - كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ « هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِى فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَالَّتِى أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا ، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِ فِى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ ، إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاَثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ - يَعْنِى - سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِى كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِى كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ ، وَفِى صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِى سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاَثٌ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِى كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، وَفِى الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلاَّ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَىْءٌ ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا » . D1567 Ebû Dâvûd, Zekât, 5. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخَذْتُ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ كِتَابًا زَعَمَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَهُ لأَنَسٍ وَعَلَيْهِ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا وَكَتَبَهُ لَهُ فَإِذَا فِيهِ « هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِى فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِى أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِهِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ الْغَنَمُ فِى كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ . فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلاَثِينَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاَثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِى كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِى كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الإِبِلِ فِى فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَأَنْ يَجْعَلَ مَعَهَا شَاتَيْنِ - إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ - أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ » . قَالَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ هَا هُنَا لَمْ أَضْبِطْهُ عَنْ مُوسَى كَمَا أُحِبُّ « وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ - إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ - أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُونٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلاَّ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ » . قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِلَى هَا هُنَا ثُمَّ أَتْقَنْتُهُ « وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلاَّ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَشَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ مَخَاضٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلاَّ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَىْءٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلاَّ أَرْبَعٌ فَلَيْسَ فِيهَا شَىْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِى سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلاَثَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِى كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ فِى الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ وَلاَ تَيْسُ الْغَنَمِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ أَرْبَعِينَ فَلَيْسَ فِيهَا شَىْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِى الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَالُ إِلاَّ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَىْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا » .
18 D1572 Ebû Dâvûd, Zekât, 5.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَعَنِ الْحَارِثِ الأَعْوَرِ عَنْ عَلِىٍّ - رضى الله عنه - قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ « هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَىْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ وَفِى الْغَنَمِ فِى كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ تِسْعًا وَثَلاَثِينَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَىْءٌ » . وَسَاقَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ مِثْلَ الزُّهْرِىِّ قَالَ « وَفِى الْبَقَرِ فِى كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعٌ وَفِى الأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَىْءٌ وَفِى الإِبِلِ » . فَذَكَرَ صَدَقَتَهَا كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِىُّ قَالَ « وَفِى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسَةٌ مِنَ الْغَنَمِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ إِلَى سِتِّينَ » . ثُمَّ سَاقَ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِىِّ قَالَ « فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً - يَعْنِى وَاحِدَةً وَتِسْعِينَ - فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ كَانَتِ الإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِى كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَلاَ تُؤْخَذُ فِى الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ وَفِى النَّبَاتِ مَا سَقَتْهُ الأَنْهَارُ أَوْ سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَمَا سَقَى الْغَرْبُ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ » . وَفِى حَدِيثِ عَاصِمٍ وَالْحَارِثِ « الصَّدَقَةُ فِى كُلِّ عَامٍ » . قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسَبُهُ قَالَ « مَرَّةً » . وَفِى حَدِيثِ عَاصِمٍ « إِذَا لَمْ يَكُنْ فِى الإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَلاَ ابْنُ لَبُونٍ فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَانِ » .
19 B1463 Buhârî, Zekât, 45.
حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم « لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِى فَرَسِهِ وَغُلاَمِهِ صَدَقَةٌ » .
20 D1574 Ebû Dâvûd, Zekât 5.
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ فِى تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَىْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ » . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الأَعْمَشُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ كَمَا قَالَ أَبُو عَوَانَةَ وَرَوَاهُ شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى حَدِيثَ النُّفَيْلِىِّ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ وَغَيْرُهُمَا عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِىٍّ لَمْ يَرْفَعُوهُ أَوْقَفُوهُ عَلَى عَلِىٍّ .
21 MA6887 Abdürrezzâk, Musannef, IV, 35.
عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحق قال : أتى أهل الشام عمر فقالوا : إنما إموالنا الخيل والرقيق فخذ منا صدقة ، فقال : ما أريد أن آخذ شيئا لم يكن قبلي ، ثم استشار الناس فقال علي : أما إذا طابت أنفسهم فحسن ، إن لم يكن جزية تؤخذ بها بعدك (1) ، فأخذ عمر من الخيل عشرة دراهم ، ومن الرقيق عشرة دراهم ، عشرة دراهم في كل سنة ، ورزق الخيل كل فرس عشرة أجربة في كل شهر ، ورزق الرقيق جريبين جريبين في كل شهر (2) ، قال معمر : وسمعت عن أبي إسحق يقول : فلما كان معاوية ، حسب ذلك ، فإذا الذي يعطيهم أكثر من الذي يأخذ منهم ، فتركهم ، ولم يأخذ منهم ولم يعطهم ، قال : ما الجريب ؟ (3) قال : ذهب طعام.
22 MA6889 Abdürrezzâk, Musannef, IV, 36.
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو ، أن يحيى ابن يعلى أخبره أنه سمع يعلى بن أمية يقول : ابتاع عبد الرحمن بن أمية أخو يعلى بن أمية من رجل من أهل اليمن فرسا انثى بمائة قلوص ، فندم البائع فلحق بعمر فقال : غصبني يعلى وأخوه فرسا لي ، فكتب إلى يعلى : أن الحق بي ، فأتاه فأخبره الخبر ، فقال عمر : إن الخيل لتبلغ هذا عندكم ؟ فقال : ما علمت فرسا بلغ هذا قبل هذا ، قال عمر : فنأخذ من أربعين شاة [ شاة ] (4) ولا نأخذ من الخيل شيئا ؟ خذ من كل فرس دينارا. قال : فضرب على الخيل دينارا دينارا (5).
23 T636 Tirmizî, Zekât, 12.
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ أَخِى زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ - عَنْ زَيْنَبَ - امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ - عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِى مُعَاوِيَةَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَهِمَ فِى حَدِيثِهِ فَقَالَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ أَخِى زَيْنَبَ . وَالصَّحِيحُ إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ أَخِى زَيْنَبَ . وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ رَأَى فِى الْحُلِىِّ زَكَاةً . وَفِى إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ مَقَالٌ . وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِى ذَلِكَ فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَالتَّابِعِينَ فِى الْحُلِىِّ زَكَاةَ مَا كَانَ مِنْهُ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ . وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ . وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمُ ابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ لَيْسَ فِى الْحُلِىِّ زَكَاةٌ . وَهَكَذَا رُوِىَ عَنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالشَّافِعِىُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ .
24 N2481 Nesâî, Zekât, 19
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبِنْتٌ لَهَا فِى يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيِظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ « أَتُؤَدِّينَ زَكَاةَ هَذَا » . قَالَتْ لاَ . قَالَ « أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ » . قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم . D1563 Ebû Dâvûd, Zekât, 4. حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ - الْمَعْنَى - أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِى يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا « أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا » . قَالَتْ لاَ . قَالَ « أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ » . قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ .
25 D1565 Ebû Dâvûd, Zekât, 4.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِىُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى جَعْفَرٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَأَى فِى يَدِى فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ فَقَالَ « مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ » . فَقُلْتُ صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ « أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ » . قُلْتُ لاَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ . قَالَ « هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ » .
26 MŞ10188 İbn Ebû Şeybe, Musannef, Zekât, 47.
حدثنا بن إدريس عن محمد بن عمارة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة قالت كنا أيتاما في حجر عائشة وكان لنا حلي فكانت لا تزكيه
27 KZ1/311 Karadâvî, Fıkhu’z-zekât, I, 311.
والاكتناز -ذخيرة للزمن- وجبت فيه الزكاة، لأنه مرصد للنماء، فهو كغير المصوغ من السبائك والنقود المضروبة. (ب) وإن كان معدًا للانتفاع والاستعمال الشخصي نظرنا في نوع هذا الاستعمال، فإن كان محرمًا كأواني الذهب والفضة والتحف والتماثيل، وما يتخذه الرجل لنفسه من سوار أو طوق أو خاتم ذهب أو نحو ذلك وجبت فيه الزكاة؛ لأنه عدل به عن أصله بفعل غير مباح فسقط حكم فعله، وبقى على حكم الأصل. (ج) ومن الاستعمال المحرم ما كان فيه سرف ظاهر من حلي النساء، ويعرف ذلك بمجاوزة المعتاد لمثل هذه المرأة في مثل بيئتها وعصرها وثروة أمتها. (د) وإن كان الحلي معدًا لاستعمال مباح كحلي النساء -في غير سرف- وما أعد لهن، وخاتم الفضة للرجال: لم تجب فيه الزكاة؛ لأنه مال غير نام، لأنه من حاجات الإنسان وزينته كثيابه، وأثاثه ومتاعه، وقد أعد لاستعمال مباح، فلم تجب فيه الزكاة كالعوامل من الإبل والبقر. (هـ) ولا فرق بين أن يكون الحلي المباح مملوكًا لامرأة تلبسه أو تعيره أو يكون مملوكًا لرجل يحلى به أهله أو يعيره أو يعده لذلك. (و) وما وجبت فيه الزكاة من الحلي أو الآنية أو التحف يزكى زكاة النقدين، فيخرج ربع عشره (2.5بالمائة) كل حول، وحده أو مع بقية ماله، إن كان له مال. (ز) وهذا بشرط أن يكون نصابًا أو يكمل بمال عنده قدر نصاب، وهو خمسة وثمانون جرامًا من الذهب. والمعتبر: القيمة لا الوزن لأن للصنعة أثرها في زيادة القيمة.
28 B1499 Buhârî, Zekât 66
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ « الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ » . D3085 Ebû Dâvûd, Harâc, 38, 40. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِى سَلَمَةَ سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « فِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ » .
29 D1582 Ebû Dâvûd, Zekât, 5.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ النَّسَائِىُّ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ . قَالَ فِيهِ وَالشَّافِعُ الَّتِى فِى بَطْنِهَا الْوَلَدُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَرَأْتُ فِى كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ بِحِمْصَ عِنْدَ آلِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْحِمْصِىِّ عَنِ الزُّبَيْدِىِّ قَالَ وَأَخْبَرَنِى يَحْيَى بْنُ جَابِرٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْغَاضِرِىِّ - مِنْ غَاضِرَةِ قَيْسٍ - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم « ثَلاَثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الإِيمَانِ مَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَأَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ وَلاَ يُعْطِى الْهَرِمَةَ وَلاَ الدَّرِنَةَ وَلاَ الْمَرِيضَةَ وَلاَ الشَّرَطَ اللَّئِيمَةَ وَلَكِنْ مِنْ وَسَطِ أَمْوَالِكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ » .
30 D1581 Ebû Dâvûd, Zekât, 5
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ الْمَكِّىِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِى سُفْيَانَ الْجُمَحِىِّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ ثَفِنَةَ الْيَشْكُرِىِّ - قَالَ الْحَسَنُ رَوْحٌ يَقُولُ مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ - قَالَ اسْتَعْمَلَ نَافِعُ بْنُ عَلْقَمَةَ أَبِى عَلَى عِرَافَةِ قَوْمِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَدِّقَهُمْ قَالَ فَبَعَثَنِى أَبِى فِى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَأَتَيْتُ شَيْخًا كَبِيرًا يُقَالُ لَهُ سَعْرُ بْنُ دَيْسَمٍ فَقُلْتُ إِنَّ أَبِى بَعَثَنِى إِلَيْكَ - يَعْنِى لأُصَدِّقَكَ - قَالَ ابْنَ أَخِى وَأَىَّ نَحْوٍ تَأْخُذُونَ قُلْتُ نَخْتَارُ حَتَّى إِنَّا نَتَبَيَّنُ ضُرُوعَ الْغَنَمِ . قَالَ ابْنَ أَخِى فَإِنِّى أُحَدِّثُكَ أَنِّى كُنْتُ فِى شِعْبٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَابِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى غَنَمٍ لِى فَجَاءَنِى رَجُلاَنِ عَلَى بَعِيرٍ فَقَالاَ لِى إِنَّا رَسُولاَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْكَ لِتُؤَدِّىَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ . فَقُلْتُ مَا عَلَىَّ فِيهَا فَقَالاَ شَاةٌ . فَأَعْمِدُ إِلَى شَاةٍ قَدْ عَرَفْتُ مَكَانَهَا مُمْتَلِئَةً مَحْضًا وَشَحْمًا فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا . فَقَالاَ هَذِهِ شَاةُ الشَّافِعِ وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا . قُلْتُ فَأَىَّ شَىْءٍ تَأْخُذَانِ قَالاَ عَنَاقًا جَذَعَةً أَوْ ثَنِيَّةً . قَالَ فَأَعْمِدُ إِلَى عَنَاقٍ مُعْتَاطٍ . وَالْمُعْتَاطُ الَّتِى لَمْ تَلِدْ وَلَدًا وَقَدْ حَانَ وِلاَدُهَا فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا فَقَالاَ نَاوِلْنَاهَا . فَجَعَلاَهَا مَعَهُمَا عَلَى بَعِيرِهِمَا ثُمَّ انْطَلَقَا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ قَالَ أَيْضًا مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ . كَمَا قَالَ رَوْحٌ . N2464 Nesâî, Zekât, 15. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِى سُفْيَانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ ثَفِنَةَ قَالَ اسْتَعْمَلَ ابْنُ عَلْقَمَةَ أَبِى عَلَى عِرَافَةِ قَوْمِهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يُصَدِّقَهُمْ فَبَعَثَنِى أَبِى إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ لآتِيَهُ بِصَدَقَتِهِمْ فَخَرَجْتُ حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ يُقَالُ لَهُ سَعْرٌ فَقُلْتُ إِنَّ أَبِى بَعَثَنِى إِلَيْكَ لِتُؤَدِّىَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ . قَالَ ابْنَ أَخِى وَأَىُّ نَحْوٍ تَأْخُذُونَ قُلْتُ نَخْتَارُ حَتَّى إِنَّا لَنَشْبُرُ ضُرُوعَ الْغَنَمِ . قَالَ ابْنَ أَخِى فَإِنِّى أُحَدِّثُكَ أَنِّى كُنْتُ فِى شِعْبٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَابِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى غَنَمٍ لِى فَجَاءَنِى رَجُلاَنِ عَلَى بَعِيرٍ فَقَالاَ إِنَّا رَسُولاَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْكَ لِتُؤَدِّىَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ . قَالَ قُلْتُ وَمَا عَلَىَّ فِيهَا قَالاَ شَاةٌ . فَأَعْمِدُ إِلَى شَاةٍ قَدْ عَرَفْتُ مَكَانَهَا مُمْتَلِئَةً مَحْضًا وَشَحْمًا فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا فَقَالَ هَذِهِ الشَّافِعُ . وَالشَّافِعُ الْحَائِلُ وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا قَالَ فَأَعْمِدُ إِلَى عَنَاقٍ مُعْتَاطٍ - وَالْمُعْتَاطُ الَّتِى لَمْ تَلِدْ وَلَدًا وَقَدْ حَانَ وِلاَدُهَا - فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا فَقَالاَ نَاوِلْنَاهَا فَرَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا فَجَعَلاَهَا مَعَهُمَا عَلَى بَعِيرِهِمَا ثُمَّ انْطَلَقَا .
31 M121 Müslim, Îmân, 29
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ - عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِىٍّ عَنْ أَبِى مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ رُبَّمَا قَالَ وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاذًا - قَالَ بَعَثَنِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ « إِنَّكَ تَأْتِى قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ . فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ » . D1584 Ebû Dâvûd, Zekât, 5. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ الْمَكِّىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِىِّ عَنْ أَبِى مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ « إِنَّكَ تَأْتِى قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِى أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ » .
32 N2460 Nesâî, Zekât, 12.
أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ يَزِيدَ - يَعْنِى ابْنَ أَبِى الزَّرْقَاءِ - قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ سَاعِيًا فَأَتَى رَجُلاً فَأَتَاهُ فَصِيلاً مَخْلُولاً فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم « بَعَثْنَا مُصَدِّقَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنَّ فُلاَنًا أَعْطَاهُ فَصِيلاً مَخْلُولاً اللَّهُمَّ لاَ تُبَارِكْ فِيهِ وَلاَ فِى إِبِلِهِ » . فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَجَاءَ بِنَاقَةٍ حَسْنَاءَ فَقَالَ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم « اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ وَفِى إِبِلِهِ » .
33 Bakara, 2/267
يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُٓوا اَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّٓا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَب۪يثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذ۪يهِ اِلَّٓا اَنْ تُغْمِضُوا ف۪يهِۜ وَاعْلَمُٓوا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَم۪يدٌ ﴿267﴾ N2494 Nesâî, Zekât, 27. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الْجَلِيلِ بْنُ حُمَيْدٍ الْيَحْصَبِىُّ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فِى الآيَةِ الَّتِى قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) قَالَ هُوَ الْجُعْرُورُ وَلَوْنُ حُبَيْقٍ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُؤْخَذَ فِى الصَّدَقَةِ الرُّذَالَةُ .
34 D1583 Ebû Dâvûd, Zekât 5
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى بَكْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ بَعَثَنِى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مُصَدِّقًا فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ فَلَمَّا جَمَعَ لِى مَالَهُ لَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ فِيهِ إِلاَّ ابْنَةَ مَخَاضٍ فَقُلْتُ لَهُ أَدِّ ابْنَةَ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا صَدَقَتُكَ . فَقَالَ ذَاكَ مَا لاَ لَبَنَ فِيهِ وَلاَ ظَهْرَ وَلَكِنْ هَذِهِ نَاقَةٌ فَتِيَّةٌ عَظِيمَةٌ سَمِينَةٌ فَخُذْهَا . فَقُلْتُ لَهُ مَا أَنَا بِآخِذٍ مَا لَمْ أُومَرْ بِهِ وَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْكَ قَرِيبٌ فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَأْتِيَهُ فَتَعْرِضَ عَلَيْهِ مَا عَرَضْتَ عَلَىَّ فَافْعَلْ فَإِنْ قَبِلَهُ مِنْكَ قَبِلْتُهُ وَإِنْ رَدَّهُ عَلَيْكَ رَدَدْتُهُ . قَالَ فَإِنِّى فَاعِلٌ فَخَرَجَ مَعِى وَخَرَجَ بِالنَّاقَةِ الَّتِى عَرَضَ عَلَىَّ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ يَا نَبِىَّ اللَّهِ أَتَانِى رَسُولُكَ لِيَأْخُذَ مِنِّى صَدَقَةَ مَالِى وَايْمُ اللَّهِ مَا قَامَ فِى مَالِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلاَ رَسُولُهُ قَطُّ قَبْلَهُ فَجَمَعْتُ لَهُ مَالِى فَزَعَمَ أَنَّ مَا عَلَىَّ فِيهِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَذَلِكَ مَا لاَ لَبَنَ فِيهِ وَلاَ ظَهْرَ وَقَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِ نَاقَةً فَتِيَّةً عَظِيمَةً لِيَأْخُذَهَا فَأَبَى عَلَىَّ وَهَا هِىَ ذِهِ قَدْ جِئْتُكَ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . خُذْهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « ذَاكَ الَّذِى عَلَيْكَ فَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ آجَرَكَ اللَّهُ فِيهِ وَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ » . قَالَ فَهَا هِىَ ذِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ جِئْتُكَ بِهَا فَخُذْهَا . قَالَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَبْضِهَا وَدَعَا لَهُ فِى مَالِهِ بِالْبَرَكَةِ . N2495 Nesâî, Zekât, 27. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِى صَالِحُ بْنُ أَبِى عَرِيبٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِىِّ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبِيَدِهِ عَصًا وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ قِنْوَ حَشَفٍ فَجَعَلَ يَطْعَنُ فِى ذَلِكَ الْقِنْوِ فَقَالَ « لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْ هَذَا إِنَّ رَبَّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ يَأْكُلُ حَشَفًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .
35 D1608 Ebû Dâvûd, Zekât, 17.
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الأَنْطَاكِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِى الْقَطَّانَ - عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِى صَالِحُ بْنُ أَبِى عَرِيبٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسْجِدَ وَبِيَدِهِ عَصًا وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ مِنَّا قِنًا حَشَفًا فَطَعَنَ بِالْعَصَا فِى ذَلِكَ الْقِنْوِ وَقَالَ « لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْهَا » . وَقَالَ « إِنَّ رَبَّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ يَأْكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .
36 D1591 Ebû Dâvûd, Zekât, 9
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلاَّ فِى دُورِهِمْ » . N3338 Nesâî, Nikâh, 60. أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الْفَزَارِىِّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ شِغَارَ فِى الإِسْلاَمِ » . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ فَاحِشٌ وَالصَّوَابُ حَدِيثُ بِشْرٍ .
37 B1450 Buhârî Zekât, 34.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ حَدَّثَنِى ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا - رضى الله عنه - حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضى الله عنه - كَتَبَ لَهُ الَّتِى فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ » .
38 D1586 Ebû Dâvûd, Zekât, 6.
حَدَّثَنَا مَهْدِىُّ بْنُ حَفْصٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ دَيْسَمٌ - وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ مِنْ بَنِى سَدُوسٍ - عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيَةِ - قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ فِى حَدِيثِهِ وَمَا كَانَ اسْمُهُ بَشِيرًا - وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمَّاهُ بَشِيرًا قَالَ قُلْنَا إِنَّ أَهْلَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا أَفَنَكْتُمْ مِنْ أَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا فَقَالَ « لاَ » .
39 B1448 Buhârî, Zekât, 33 —bab başlığı—.
بَاب الْعَرْضِ فِي الزَّكَاةِ وَقَالَ طَاوُسٌ قَالَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَهْلِ الْيَمَنِ ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ فَلَمْ يَسْتَثْنِ صَدَقَةَ الْفَرْضِ مِنْ غَيْرِهَا فَجَعَلَتْ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا وَلَمْ يَخُصَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مِنْ الْعُرُوضِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ حَدَّثَنِى ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا - رضى الله عنه - حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضى الله عنه - كَتَبَ لَهُ الَّتِى أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم « وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا ، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَىْءٌ » .

H A D İ S
K Ü T Ü P H A N E S İ


Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

[blogger]

SELMAN SEVEN

{facebook#https://facebook.com/} {twitter#https://twitter.com/}

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget